الجريدة الرسميةالعدد 3813ص 72625 آذار 1992
أ مع مراعاة أحكام الفقرة ب من المادة 5 من هذا القانون لا تسمع الدعوى لدى المحكمة إلا إذا كان استدعاؤها
موقعا من محام أستاذ (مارس المحاماة بهذه الصفة لمدة لا تقل عن خمس سنوات أو عمل في وظيفة قضائية لمدة مماثلة قبل
ممارستة للمحاماة) يوكله المستدعي لتقديم الدعوى وتمثيله لدى المحكمة في جميع إجراءات المحاكمة وحتى صدور الحكم النهائي فيها.
ب- يشترط في استدعاء الدعوى التي تقام لدى المحكمة ما يلي: -
1- أن يكون مطبوعا بوضوح وعلى وجه واحد من كل ورقة.
2- أن يدرج فيه موجز عن وقائع الدعوى ومضمون القرار المطعون فيه وأسباب الطعن والطلبات التي يريدها المستدعي من دعواه بصورة محددة.