الجريدة الرسميةالعدد 3813ص 72625 آذار 1992
أ- للوزير في حالة الضرورة ان ينتدب بصورة مؤقتة ولمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر:
1- أيا من قضاة المحكمة ورئيس النيابة العامة الادارية فيها ليعمل قاضيا في محكمة التمييز او رئيسا لمحكمة استئناف.
2- أيا من قضاة محكمة التمييز ليعمل قاضيا في المحكمة او رئيسا للنيابة العامة الادارية لديها.
3- أيا من مساعدي رئيس النيابة العامة الادارية لدى المحكمة ليعمل قاضيا في اي محكمة من محاكم البداية أو مساعد للنائب العام.
ب- للمجلس القضائي بناء على تنسيب الوزير تمديد الانتداب في اي حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرة -أ- من هذه المادة للمدة التي تقتضيها الضرورة.