الجريدة الرسميةالعدد 3813ص 72625 آذار 1992
أ - مع مراعاة أحكام الفقرة جـ من هذه المادة تنعقد المحكمة من هيئة او اكثر يشكلها رئيس المحكمة تتألف كل منها من رئيس واربعة قضاة على الاقل ، ويحيل الرئيس الدعاوى المقدمة الى المحكمة على هيئاتها.
ب- اذا لم يكن رئيس المحكمة مشتركا في اي هيئة من هيئاتها فيرأسها القاضي الاعلى رتبة من أعضائها او أقدمهم في الرتبة اذا تساووا فيها، ويرأسها أقدمهم في التعيين في القضاء اذا تساووا في الاقدمية وفي الرتبة واذا تساووا في تلك الاعتبارات جميعها فيرأس الهيئة أكبر أعضائها سنا.
جـ- اذا رأت احدى هيئات المحكمة المرجوع عن مبدأ قانوني كانت قد قررته هي او هيئة أخرى ، أو تبين لها أن في الدعوى المعروضة عليها مبدأ قانونيا مستحدثا او هاما فتنعقد المحكمة بكامل أعضائها باستثناء الغائب منهم لاي سبب من الاسباب وذلك للنظر في الدعوى واصدار الحكم فيها بما تراه موافقا بشأن ذلك المبدأ.