الجريدة الرسميةالعدد 3813ص 72625 آذار 1992
أ- تختص المحكمة دون غيرها بالنظر في الطعون المقدمة من ذوي المصلحة والمتعلقة بما يلي:
1- الطعون بنتائج انتخابات مجالس الهيئات التالية:-
البلديات، غرف الصناعة والتجارة والنقابات، والجمعيات والنوادي المسجلة في المملكة ، وفي سائر الطعون الانتخابية التي تجري وفق القوانين والانظمة النافذة المفعول.
2- الطعون التي يقدمها ذوو الشأن في القرارات الادارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة او المتعلقة بالزيادة السنوية، او بالترفيع او بالنقل او الانتداب او الاعارة.
3- طلبات الموظفين العموميين بالغاء القرارات النهائية الصادرة باحالتهم على التقاعد او الاستيداع او بفصلهم من وظائفهم او فقدانهم لها او ايقافهم عن العمل بغير الطريق القانوني.
4- طلبات الموظفين العموميين بالغاء القرارات النهائية الصادرة بحقهم من قبل السلطات التأديبية.
5- المنازعات الخاصة بالرواتب والعلاوات والحقوق التقاعدية المستحقة للموظفين العموميين او للمتقاعدين منهم او لورثتهم.
6- الطعون التي يقدمها أي متضرر بطلب الغاء اي قرار او اجراء بموجب أي قانون يخالف الدستور او اي نظام يخالف الدستور او القانون.
7- الطعون التي يقدمها اي متضرر بطلب وقف العمل بأحكام أي قانون مؤقت مخالف للدستور أو نظام مخالف للقانون أو الدستور.
8- الطعون والمنازعات والمسائل التي تعتبر من اختصاص المحكمة بموجب أي قانون اخر.
9- الدعاوى التي يقدمها الافراد والهيئات بالغاء القرارات الادارية النهائية.
10- الطعن في اي قرار اداري نهائي حتى لو كان محصنا بالقانون الصادر بمقتضاه.
11- الطعن في اي قرارات نهائية صادرة عن جهات ادارية ذات اختصاص قضائي فيما عدا القرارات الصادرة عن هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل.
ب- تختص المحكمة في طلبات التعويض عن القرارات والاجراءات المنصوص عليها في الفقرة -أ- السابقة من هذه المادة سواء رفعت اليها بصفة أصلية او تبعية.
جـ- 1- لا تختص محكمة العدل العليا بالنظر في الطلبات او الطعون المتعلقة بأعمال السيادة.
2- لا تقبل الدعوى المقدمة من أشخاص ليست لهم مصلحة شخصية.