الجريدة الرسميةالعدد 2705ص 144016 حزيران 1977
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك.
المؤسسة: المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء.
المجلس الاعلى: المجلس الاعلى للمؤسسة.
الرئيس: رئيس المجلس الاعلى
المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي لادارة المؤسسة
المدير العام: المدير العام للمؤسسة.
المتقاعدون العسكريون والمحاربون القدماء: الضباط وضباط الصف والافراد الاردنيون الذين احيلوا على التقاعد
ممن خدموا في القوات المسلحة والامن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني.
العضو: المتقاعد العسكري والمحارب القديم المشترك في المؤسسة.