التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكرين والمحاربين القدماء رقم 26 لسنة 1977

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2705، ص 1440
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2705ص 144016 حزيران 1977

أ- تؤسس في المملكة مؤسسة رسمية عامة تسمى (المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء) ترتبط برئيس الوزراء وتتمتع بالشخصية الاعتبارية ذات الاستقلال المالي والاداري ولها بهذه الصفة ان تقوم بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وابرام العقود وقبول التبرعات والهبات والوقفيات والاقتراض والبيع والرهن والاستملاك ويمثلها لدى الغير المدير العام ولها ان تنيب عنها في الامور القانونية والاجراءات القضائية المتعلقة بها المحامي العام المدني او أي محام تعينه لهذه الغاية. ب- يكون المركز الرئيسي للمؤسسة في عمان ويجوز فتح فروع لها في أي مكان في المملكة أو خارجها.

الإحالة

المادة 3 من قانون المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكرين والمحاربين القدماء رقم 26 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2705، ص 1440)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية