التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكرين والمحاربين القدماء رقم 26 لسنة 1977

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2705، ص 1440
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2705ص 144016 حزيران 1977

يناط بالمؤسسة المهام والواجبات التالية:- أ- تنظيم الاعضاء واعدادهم للاعمال المهنية والحرفية والادارية من اجل البناء والتعمير. ب-توجيه القوى البشرية القادرة من الاعضاء وتشغيلها في مشاريع الاعمار المنتجة ومشاريع التطوير الاقتصادي الوطني. ج-ممارسة اي نشاط اقتصادي سواء كان صناعيا او تجاريا او زراعيا او سياحيا او صحيا داخل المملكة وخارجها بما في ذلك تمثيل الشركات المحلية والاجنبية بجميع انواعها وتقوم بممارسة هذه الاعمال على اسس تجارية0 د- تأهيل الاعضاء ضمن برامج تدريبية للمتطلبات المهنية التي تحتاجها المؤسسة في تنفيذ مشاريعها. هـ-توفير فرص العمل للاعضاء واولادهم داخل المملكة وخارجها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية على ان تكون الاولوية في التعيين في المؤسسة للاعضاء واولادهم وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس الاعلى. و-اعطاء ابناء الاعضاء العاجزين والمسنين الاولوية في التشغيل حيثما كان ذلك ممكنا.

الإحالة

المادة 5 من قانون المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكرين والمحاربين القدماء رقم 26 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2705، ص 1440)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية