التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكرين والمحاربين القدماء رقم 26 لسنة 1977

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2705، ص 1440
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2705ص 144016 حزيران 1977

مادة (4) أ- تعتبر اموال المؤسسة اموالا اميرية وتحصل وفقا لقانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به وتحقيقا لهذه الغاية يمارس المدير العام جميع الصلاحيات المخولة للحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عليها في القانون المذكور. ب- يكون للمؤسسة حق الامتياز على اموال المدين وكفيله. ج- 1- تعفى المؤسسة من رسوم التعرفة الجمركية التي تترتب على السلع الرأسمالية والمواد والاجهزة واللوازم الانتاجية التي تستوردها المؤسسة لاستعمالها الخاص ما عدا ضريبة المبيعات ، ويستثنى من هذا الاعفاء السيارات والاثاث والادوات والاجهزة المكتبية والقرطاسية والمواد اللازمة لتنفيذ المشاريع والاشغال التي تقوم بها المؤسسة لصالح الغير. 2- اذا باعت المؤسسة ايا من السلع والمواد والاجهزة واللوازم المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة او تنازلت عنها او تصرفت بها لمصلحة الغير بأي صورة من الصور فتكون خاضعة لاحكام قانون الجمارك الساري المفعول.

الإحالة

المادة 4 من قانون المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكرين والمحاربين القدماء رقم 26 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2705، ص 1440)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية