الجريدة الرسميةالعدد 2705ص 144016 حزيران 1977
المادة( 8)
أ- يتكون المجلس الاعلى برئاسة رئيس الوزراء او من ينيبه وعضوية كل من:-
1- وزير الدفاع 0
2- رئيس هيئة الاركان المشتركة 0
3- مدير الامن العام 0
4- مدير المخابرات العامة 0
5- مدير الدفاع المدني 0
6- المدير العام
7- ثلاثة اشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون المالية والاقتصادية يختارهم رئيس الوزراء لمدة
سنتين قابلة للتجديد.
ب- يتولى المجلس الاعلى المهام والصلاحيات التالية:-
1- وضع السياسة العامة للمؤسسة ومتابعة تنفيذها 0
2- اقرار الموازنة السنوية التقديرية للمؤسسة.
3- الموافقة على مشاريع الانظمة الخاصة بالمؤسسة
4- التنسيب بتحديد مكافأت اعضاء المجلس التنفيذي عن الجلسات التي يحضرونها وتقديمها الى مجلس الوزراء
لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
ج- يجتمع المجلس الاعلى بدعوة من رئيسه مرة كل ستة اشهر وكلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعه
قانونيا اذا حضره ثلثا الاعضاء على الاقل ويتخذ قراراته بالاجماع او باكثرية اصوات الحاضرين وعند تساويها يرجح
الجانب الذي صوت الرئيس معه.