التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكرين والمحاربين القدماء رقم 26 لسنة 1977

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2705، ص 1440
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2705ص 144016 حزيران 1977

المادة( 8) أ- يتكون المجلس الاعلى برئاسة رئيس الوزراء او من ينيبه وعضوية كل من:- 1- وزير الدفاع 0 2- رئيس هيئة الاركان المشتركة 0 3- مدير الامن العام 0 4- مدير المخابرات العامة 0 5- مدير الدفاع المدني 0 6- المدير العام 7- ثلاثة اشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون المالية والاقتصادية يختارهم رئيس الوزراء لمدة سنتين قابلة للتجديد. ب- يتولى المجلس الاعلى المهام والصلاحيات التالية:- 1- وضع السياسة العامة للمؤسسة ومتابعة تنفيذها 0 2- اقرار الموازنة السنوية التقديرية للمؤسسة. 3- الموافقة على مشاريع الانظمة الخاصة بالمؤسسة 4- التنسيب بتحديد مكافأت اعضاء المجلس التنفيذي عن الجلسات التي يحضرونها وتقديمها الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. ج- يجتمع المجلس الاعلى بدعوة من رئيسه مرة كل ستة اشهر وكلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعه قانونيا اذا حضره ثلثا الاعضاء على الاقل ويتخذ قراراته بالاجماع او باكثرية اصوات الحاضرين وعند تساويها يرجح الجانب الذي صوت الرئيس معه.

الإحالة

المادة 8 من قانون المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكرين والمحاربين القدماء رقم 26 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2705، ص 1440)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية