التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكرين والمحاربين القدماء رقم 26 لسنة 1977

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2705، ص 1440
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2705ص 144016 حزيران 1977

المادة (9 ) أ-يكون للمؤسسة مجلس تنفيذي برئاسة المدير العام وعضوية كل من:- 1- الامناء العامين للوزارات التالية:- وزارة المالية ، وزارة الصناعة والتجارة ، وزارة التنمية الاجتماعية ، وزارة الاشغال العامة والاسكان ووزارة الزراعة. 2- احد نواب محافظ البنك المركزي يسميه المحافظ 0 3-ممثل عن الدائرة المالية في القوات المسلحة الاردنية يسميه مديرها. 4- خمسة اعضاء من المتقاعدين العسكريين. 5- شخصين من ذوي الكفاءة العالية في الادارة او الاقتصاد او الهندسة او المحاسبة من القطاع الخاص. ب- يعين الاعضاء المنصوص عليهم في البندين (4و5) في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس الاعلى لمدة اربع سنوات. ج- ينتخب المجلس من بين اعضاءه نائبا للرئيس.

الإحالة

المادة 9 من قانون المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكرين والمحاربين القدماء رقم 26 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2705، ص 1440)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية