التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون رخص المهن رقم 2 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2833، ص 10
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2833ص 101 كانون الثاني 1979

أ- يعمل بالرخصة لمدة سنة واحدة اعتبارا من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وينتهي العمل بها في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من تلك السنة. وذلك بغض النظر عن التاريخ الذي صدرت فيه خلالها. ب-يستوفى رسم الرخصة كاملا اذا صدرت خلال النصف الاول من السنة ويستوفى نصف ذلك الرسم اذا صدرت في اي وقت من النصف الثاني من السنة.

الإحالة

المادة 6 من قانون رخص المهن رقم 2 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2833، ص 10)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية