الجريدة الرسميةالعدد 2833ص 101 كانون الثاني 1979
أ- اذا مارس شخص واحد اكثر من مهنة واحدة في محل واحد فيستوفى الرسم المستحق بالنسبة للمهنة الاعلى رسما.
ب-اذا مارس اكثر من شخص مهنا مختلفة او متشابهة في محل واحد وذلك على وجه الاستقلال فيستوفى من كل شخص رسم المهنة
التي يمارسها.
ج-يعتبر المستودع المنفصل فرعا للمحل ويستوفى عنه الرسم المقرر للفرع.
د- اذا تعاطى شخص مهنة البيع بالجملة وبالمفرق في وقت واحد يحدد الرسم على اساس البيع بالجملة.
هـ-اذا كان لطالب الرخصة مستودعات او ساحات في مركز عمله لخزن بضاعته فقط فلا يستوفى منه اي رسم اضافي عن تلك المستودعات
او الساحات كما لا يستوفى منه رسم اضافي عن مكتب الادارة التابع للمحل المرخص.
و- يعتبر اي عدد من المحلات المتلاصقة بمثابة محل واحد اذا كانت المحلات مفتوحة على بعضها وتابعة لطالب الرخصة ومخصصة
لتعاطى المهنة نفسها.
ز- اذا كان طالب الرخصة شخصا خاضعا لرسم الرخصة عن مهنة يمتهنها ومارس المقاولات او التعهدات التي تختلف بطبيعتها
عن مهنته وبالاضافة لها بموجب عقود خاصة تزيد قيمة اي منها على خمسمائة دينار يستوفى منه فرق الرسم اذا كان رسم المقاولات
او التعهدات اكثر من رسم المهنة التي يمتهنها وتشمل احكام هذه الفقرة متعهدي اقلام البلديات.