الجريدة الرسميةالعدد 2833ص 101 كانون الثاني 1979
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى اي مهنة في منطقة البلدية او خارجها ما
لم يحصل على رخصة بذلك ويدفع الرسم المستحق عليها وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون ويشترط في ذلك ان لا يغني
الترخيص الصادر لاي نشاط تجاري او صناعي او سياحي بموجب اي قانون آخر ينظم ذلك النشاط عن ضرورة الحصول على الرخصة
وفقا لاحكام هذا القانون ودفع الرسوم المقررة بموجبه وذلك بالاضافة الى الرسم المقرر بمقتضى ذلك القانون.
ب-يعفى من الحصول على الرخصة ومن دفع الرسم جميع الذين يتعاطون المهن المدرجة في الجدول (2) الملحق بهذا القانون او
الذين يخضعون لقانون رسوم خدمات المكاتب المهنية.
ج-يضع الوزير التعليمات والشروط الخاصة باصدار الرخص بمقتضى احكام هذا القانون وتنشر في الجريدة الرسمية.
د- اذا مارس اكثر من شخص واحد كشركة عادية مهنة واحدة في محل واحد تنظم الرخصة باسم الشركة ولا يستوفى اي رسم اضافي
بسبب تعدد الاشخاص.
هـ-لا يجوز تحويل الرخصة الى اي شخص اخر الا في الاحوال المنصوص عليها في هذا القانون.
و- يستوفى عن الفرع الرسم المقرر للمحل الواقع ضمن منطقة البلدية.
ز- لغايات تحقيق الرسم عن اي مهنة لم يرد عليها نص خاص في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون تصنف تلك المهنة بالقياس
الى اقرب مهنة اليها من المهن الخاضعة للرسم لغايات ترخيصها وتحقيق الرسم عنها من قبل الوزير باستثناء المهن المنصوص
على اعفائها في الجدول رقم 2 الملحق بهذا القانون والمهن الخاضعة لقانون رسوم خدمات المكاتب المهنية في المناطق البلدية
المعمول به وتنشر في الجريدة الرسمية.