الجريدة الرسميةالعدد 2450ص 20138 تشرين الأول 1973
المادة 2 - يكون للكلمات والعبارات التالية لغايات احكام هذا القانون المعاني المبينة ازاءها مالم تدل القرينة على
خلاف
ذلك:
الارباح الرأسمالية الارباح التي تتأتي عن بيع او استملاك او هبة الاراضي والابنية ، والزيادة، في رأسمال
الشركات المساهمة العامة والخاصة الناشئة عن اعادة تقييم موجوداتها.
الضريبة ضريبة الارباح الرأسمالية المفروضة بمقتضى هذاالقانون.
السنة مدة الاثني عشر شهرا التي تسبق تاريخ تسجيل الارض والبناء وتعتبر كل مدة تقل عن
ذلك سنة كاملة اذا زادت على ستة اشهر.
مدير التسجيل مدير تسجيل الاراضي او مأمور التسجيل.
المكلف الشركة او الشخص المكلف بدفع الضريبة بموجب هذا القانون.