الجريدة الرسميةالعدد 2450ص 20138 تشرين الأول 1973
المادة 3-أ- تحتسب الارباح الرأسمالية من الاراضي والابنية وفق المعادلة التالية:
1- تمثل كلفة الشراء سعر الشراء او القيمة المقدرة لغايات تحديد رسم التسجيل آنذاك - ايهما اكثر - بالاضافة الى رسوم
التسجيل المدفوعة. اما في الاراضي الزراعية فيضاف لذلك نفقات التحسين والاستصلاح والانشاءات.
2- اذا جرى التسجيل لآخر مرة قبل 1/1/1966 فيعتبر الملكلف مالكا للارض لغايات هذا القانون اعتباراً من هذا التاريخ
وتعتبر القيمة المقدرة للارض في التاريخ المذكور كلفة الشراء.
3- يضاف الى كلفة الشراء 10% منها عن كل سنة من سنوات الحيازة.
4- يمثل الربح الصافي الفرق بين ثمن البيع وبين كلفة الشراء مضافا اليها النسبة المقررة عن سنوات الحيازة.
ب- لغايات هذا القانون تعتبر الارباح الرأسمالية الناتجة من الابنية 20% من ثمن البيع وتفرض الضريبة عليها بالنسبة
المنصوص عنها في الفقرة (أ) من المادة( 4 ) من هذا القانون.
ج- اذا زادت مساحة الارض على اربعة امثال مساحة مسطح الطابق الارضي من البناء المقام عليها فيجري تقدير قيمة
الارض الزائدة على المساحة المذكورة على حدة وتطبق عليها احكام الفقرة( أ )من هذه المادة كما يجري تقدير قيمةالبناء
والارض التابعة له وفق احكام الفقرة (ب) من هذه المادة.