التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون ضريبة الارباح الراسمالية رقم 53 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2450، ص 2013
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2450ص 20138 تشرين الأول 1973

المادة 3-أ- تحتسب الارباح الرأسمالية من الاراضي والابنية وفق المعادلة التالية: 1- تمثل كلفة الشراء سعر الشراء او القيمة المقدرة لغايات تحديد رسم التسجيل آنذاك - ايهما اكثر - بالاضافة الى رسوم التسجيل المدفوعة. اما في الاراضي الزراعية فيضاف لذلك نفقات التحسين والاستصلاح والانشاءات. 2- اذا جرى التسجيل لآخر مرة قبل 1/1/1966 فيعتبر الملكلف مالكا للارض لغايات هذا القانون اعتباراً من هذا التاريخ وتعتبر القيمة المقدرة للارض في التاريخ المذكور كلفة الشراء. 3- يضاف الى كلفة الشراء 10% منها عن كل سنة من سنوات الحيازة. 4- يمثل الربح الصافي الفرق بين ثمن البيع وبين كلفة الشراء مضافا اليها النسبة المقررة عن سنوات الحيازة. ب- لغايات هذا القانون تعتبر الارباح الرأسمالية الناتجة من الابنية 20% من ثمن البيع وتفرض الضريبة عليها بالنسبة المنصوص عنها في الفقرة (أ) من المادة( 4 ) من هذا القانون. ج- اذا زادت مساحة الارض على اربعة امثال مساحة مسطح الطابق الارضي من البناء المقام عليها فيجري تقدير قيمة الارض الزائدة على المساحة المذكورة على حدة وتطبق عليها احكام الفقرة( أ )من هذه المادة كما يجري تقدير قيمةالبناء والارض التابعة له وفق احكام الفقرة (ب) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 3 من قانون ضريبة الارباح الراسمالية رقم 53 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2450، ص 2013)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية