التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون المجلس الطبي الاردني المؤقت رقم 12 لسنة 1982

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3054، ص 262
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3054ص 26216 شباط 1982

أ- تؤلف لكل اختصاص طبي لجنة علمية متخصصة من " سبعة " اعضاء ويجوز ان يكون " ثلاثة " منهم من غير الاردنيين. ب-تكون العضوية في كل لجنة علمية متخصصة لمدة اربع سنوات وتنتهي عضوية ثلاثة منهم في الدورة الاولى بالاقتراع السري بعد سنتين من تعيينهم. ج-يشترط في من يعين عضواً في لجنة علمية متخصصة ان يكون برتبة استاذ مساعد او ما يعادلها على الاقل اذا كان يعمل او عمل في التدريس الجامعي او ان يكون حاصلا على الشهادة العليا في حقل اختصاصه وامضى مدة لا تقل عن خمس سنوات في ممارسة اختصاصه بعد الحصول على تلك الشهادة ومرموقاً في حقل اختصاصه ويفضل من نشر بحوثاً طبية في مجالات طبية متخصصة. د- تنتخب اللجنة العلمية المتخصصة رئيساً لها ونائباً له من بين اعضائها.

الإحالة

المادة 9 من قانون المجلس الطبي الاردني المؤقت رقم 12 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3054، ص 262)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية