الجريدة الرسميةالعدد 3054ص 26216 شباط 1982
تتكون موازنة المجلس من الموارد التالية:
أ- المبلغ الذي تخصصه الحكومة للمجلس في الموازنة السنوية للوزارة.
ب- مساهمة مديرية الخدمات الطبية الملكية وكليات الطب وطب الاسنان في الجامعات الاردنية الرسمية ونقابة الاطباء ونقابة
اطباء الاسنان كما يحددها المجلس.
ج-المنح والاعانات والهبات التى يقبلها المجلس على ان يوافق مجلس الوزراء على المنح والاعانات والهبات الخارجية.
د- اجور الدورات التدريبية والامتحانات وبدل اصدار الشهادات والوثائق التى تحدد بتعليمات يصدرها المجلس.
هـ-ريع المطبوعات التى يصدرها المجلس.