التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون المجلس الطبي الاردني المؤقت رقم 12 لسنة 1982

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 3054، ص 262
نُشر
16 شباط 1982
المواد
24
آخر تعديل
2002
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون المجلس الطبي الاردني المؤقت رقم 12 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3054، ص 262)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون المجلس الطبي الاردني المؤقت ساري

رقم 12 لسنة 1982 · 24 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3054، ص 262، نُشر في 16 شباط 1982

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1982 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
198219851990199520002005201020152020اليوم
2002
2002بعد 20 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون المجلس الطبي الاردني رقم 39 لسنة 2002 · قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

التعديلات 4

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2002 قانون معدل لقانون المجلس الطبي الاردني رقم 39 لسنة 2002قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

كما في LOB: «(قانون مؤقت)/تم بطلانه بموجب اعلان صادر بمقتضى المادة (94) من الدستور المنشور في عدد الجريدة الرسمية 4709 تاريخ 1-6-2005»

المصدر الرسمي في LOB ↗
2001 قانون معدل لقانون المجلس الطبي الاردني رقم 77 لسنة 2001قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

كما في LOB: «(قانون مؤقت )/تم بطلانه بموجب اعلان صادر بمقتضى المادة (94) من الدستور المنشور في عدد الجريدة الرسمية 4709 تاريخ 1-6-2005»

المصدر الرسمي في LOB ↗
1989 قانون معدل لقانون المجلس الطبي الاردني رقم 25 لسنة 1989لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

كما في LOB: «تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية (4945) تاريخ 4/1/2009»

المصدر الرسمي في LOB ↗
1982 قانون معدل لقانون المجلس الطبي الاردني رقم 37 لسنة 1982قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

كما في LOB: «صدر كقانون مؤقت رقم (37 ) لسنة 1982 بتاريخ 19/ 1982/9»

المصدر الرسمي في LOB ↗

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

نظام موظفي المجلس الطبي الاردني رقم 41 لسنة 1983 · صادر بمقتضى المادة (22)ساري

لم يُجمع بعد 21

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 21 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (21)

اذا كانت اللجنة العلمية للمجلس الطبي والتي تتولى فقط تقييم الشهادات العلمية والسريرية الصادرة عن البلاد الاخرى لغايات الاعتراف بها قد قررت بعد تدقيق الوثائق المقدمة من المستدعي أنه مؤهل لدخول امتحان الاختصاص وتولى أمين عام المجلس الطبي ابلاغ ذلك الى رقم 19 لسنة 19821982
اذا عدلت المادة (15) من قانون المجلس الطبي الاردني رقم (12) لسنة 1982 بحيث اجاز هذا التعديل للمجلس منح شهادة الاختصاص للطبيب ولو لم يكن مسجلا في سجل نقابة الاطباء اذا توافرت فيه الشروط القانونية، فانه من المتعين على المجلس الطبي استنادا لهذا التعديل1982
ان المادة السادسة من قانون المجلس الطبي الاردني رقم (12) لسنة 1982 قد أناطت صلاحية اعطاء شهادة الاختصاص للاطباء بالمجلس الطبي الاردني ، وبذلك لم يعد مجلس نقابة الاطباء مختصاً بنظر مثل هذا الطلب ويكون القرار الصادر عنه بهذا الخصوص واجب الالغاء .1982
ان الفقرة (أ) من المادة (17) من قانون المجلس الطبي رقم (12) لسنة 1982 التي تحظر على اي طبيب أن يمارس أي اختصاص أو يعلن عن نفسه بأية وسيلة على أنه أخصائي الا بعد حصوله على شهادة اختصاص من المجلس مع استثناء الاطباء الذين سجلوا كاختصاصيين في نقابة الاط1982
تفسير البند الرابع من الفقرة (أ) من المادة العاشرة من قانون المجلس الطبي الأردني رقم (12) لسنة 1982 والفقرة(ب) من المادة 22 من نفس القانون1982
اعمالا للمادة السابعة من قانون المجلس الطبي الاردني رقم 12 لسنة 1982 تتألف لجنة الدراسات العليا في المجلس الطبي الاردني من مندوب عن وزارة الصحة يعينه وزير الصحة ، ومندوب عن كل كلية طب اردنية يعينه رئيس الجامعة ، ومندوبان عن مديرية الخدمات الطبية الم1982
تفسير احكام الفقرتين و، ز من المادة السادسة والبند 5 من المادة العاشرة من قانون المجلس الطبي الاردني رقم 12 لسنة 19821982
01 تعتبر الخصومة منعقدة بصورة صحيحة بين الطبيب المستدعي والمجلس الطبي ، باعتبار ان المجلس الطبي هو المرجع في تقويم شهادات الاختصاص الصادرة من الخارج والاعتراف بها0 02 تعتبر التعليمات الصادرة عن المجلس الطبي لغايات تقويم شهادات الاختصاص الصادرة من ال رقم 210 لسنة 19921992
01 يعتبر في حكم القرار الاداري رفض الجهة المختصة اتخاذ القرار او الامتناع عن اتخاذه ، اذا كان يترتب عليها اتخاذه بمقتضى التشريعات المعمول بها ، عملا باحكام المادة 11 من قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992 ويترتب على ذلك سريان مدة الطعن المنصوص1992
01 تختص اللجنة الفنية بموجب المادة الخامسة من نظام حوافز الاطباء رقم 32 لسنة 1992 بتحديد أسس التصنيف الفني والاداري للطبيب وتحديد النقاط التي لها وزن مالي بعمل كل طبيب 0 وذلك في ضوء اسس التصنيف الوظيفي الفني والاداري المقرر على ان تراعي في تحديد تلك1992
1 - ان الدفع المثار بان الدعوى حقيقة بالرد شكلا لمرور مدة الطعن غير وارد ما دام انه ليس في أوراق القضية ما يثبت ان المستدعي قد تبلغ اي قرار صادر عن المجلس الطبي الاردني صاحب الصلاحية بتقديم شهادات الاختصاص قبل القرار المطعون فيه . 2 - تنص المادة (6/ رقم 175 لسنة 19941994
اشترطت المادة 7/9 من تعليمات شهادة المجلس الطبي الاردني للاختصاصات الطبية رقم (1) الصادرة بموجب المادة 22/ب من قانون المجلس الطبي ان تكون مدة الدراسة والتدريب في جراحة المسالك البولية مدة سنة على الاقل في الجراحة العامة وثلاث سنوات في المسالك البولي
01 ان المرجع في تقييم شهادات الاختصاص في الطب الصادرة من الخارج والاعتراف بها هو المجلس الطبي الاردني سندا للفقرة (ز) من المادة السادسة من قانون المجلس الطبي رقم 12 لسنة 1982 وعليه فان اقامة المستدعي لدعواه في مواجهة المجلس المذكور للطعن في القرار ا1982
1- يحظر على أي طبيب أن يمارس أي اختصاص الا بعد حصوله على شهادة اختصاص من المجلس الطبي وفقا لأحكام المادة 17/أ من قانون المجلس الطبي رقم 12 لسنة 1982 وتعديلاته واستثنت الفقرة (ب) منه الاطباء الذين سبق وان سجلوا كأخصائيين في نقابة الاطباء، وعليه وبما1982
1- ان المجلس الطبي الأردني هو الجهة المختصة بتقييم شهادات الأختصاص الطبي السريري والاعتراف بها وذلك وفقا للمادة 6/ز من قانون المجلس الطبي الاردني رقم 12 لسنة 1982 وعليه وبما ان المستدعي لم يتقدم الى المجلس الطبي بطلب لتقييم شهادته وان طلبه كان موجها1982
ان مضمون الكتاب والموجه من رئيس اللجنة العلمية الاستشارية للأمراض النفسية الى المستدعي في ضوء نتائج دورات امتحان المجلس الطبي الاردني في اختصاص الامراض النفسية التي سبق للمستدعي وتقدم لها لغايات الحصول على شهادة المجلس الطبي الاردني في اختصاص الامرا رقم 4 لسنة 19981998
1- تنص المادة (6/ز) من قانون المجلس الطبي الاردني رقم 12 لسنة 1982 على ان يمارس المجلس في سبيل تحقيق اهدافه تقويم شهادات الاختصاص الطبي السريري والاعتراف بها كما ان المادة (8/ج) من القانون المذكور اعلاه نصت على ان تتولى لجنة الدراسات العليا النظر ف1982
1- اوجبت المادة العاشرة من قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992 ان تقام دعوى الالغاء على مصدر القرار الاداري0 وعليه وحيث ان لجنة الدراسات العليا لدى المجلس الطبي قد انحصر دورها في التنسيب الى المجلس الطبي بعدم التصديق على ما اعتمدته1992
اناطت المادة السادسة من قانون المجلس الطبي الاردني رقم 12 لسنة 1982 بالمجلس الطبي صلاحية اصدار شهادات الاختصاص للاطباء الذين تتوفر فيهم الشروط المقررة وكذلك تقويم شهادات لاختصاص الطبي السريري والاعتراف بها وحظرت المادة (17) من1982
قرار صادر عن ديون تفسير القوانيين لتفسير الفقره ب من المادة 9 من قانون المجلس الطبي الأردني رقم (12) لسنة 19821982
1- تطبيقاً للقاعدة الفقهية المقررة التي لا تجيز تفسير النص القانوني بمعزل عن باقي نصوص القانون بل لا بد أن يجري هذا التفسير على ضوء ما تضمنه القانون من نصوص وأحكام أخرى وعليه يتوجب تفسيرا لمادة (17/أ) من قانون المجلس الطبي التي تنص على ( يحظر على أي رقم 253 لسنة 20022002
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 24

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون المجلس الطبي الاردني لسنة 1982 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الصحة الوزير : وزير الصحة المجلس: المجلس الطبي الاردني النقابة: نقابة الاطباء الاردنيين او نقابة اطباء …

المادة 3

أ- يؤسس في المملكة مجلس يسمى ( المجلس الطبي الاردني ) يتمتع بشخصية معنوية ذات استقلال مالي واداري ضمن احكام هذا القانون وله ان يقوم بهذه الصفة بجميع التصرفات القانونية وله ان ينيب عنه في الاجراءات القضائية المتعلقة به او لاي غرض آخر النائب …

المادة 4

أ-يتألف المجلس من وزير الصحة رئيسا وعضوية كل من:- 1-مدير الخدمات الطبية الملكية. 2-عمداء كليات الطب وكليات طب الاسنان في الجامعات الاردنية الرسمية. 3-نقيب الاطباء. 4-نقيب اطباء الاسنان. 5-رئيس لجنة الدراسات العليا في المجلس. ب-ينتخب المجلس …

المادة 5

يهدف المجلس الى تحسين الخدمات الطبية في المملكة عن طريق رفع المستوى العلمي والعملي للاطباء العاملين في مختلف الفروع الطبية وبالتعاون مع المؤسسات التعليمية المعنية بجميع الوسائل المناسبة بما في ذلك ما يلي:- أ- وضع مواصفات التدريب المعترف به …

المادة 6

يمارس المجلس في سبيل تحقيق اهدافه المهام التالية:- أ- توصيف التدريب المطلوب لجميع الاختصاصات الطبية من جميع نواحيه واعتماد اسس تقييم هذا التدريب. ب-وضع شروط الاعتراف بصلاح المستشفيات للتدريب. ج-تشكيل لجنة الدراسات العليا واللجان العلمية …

المادة 7

أ-تتألف لجنة الدراسات العليا في المجلس من:- 1-مندوب عن الوزارة يسميه الوزير. 2-مندوب عن مديرية الخدمات الطبية الملكية يسميه مدير الخدمات الطبية الملكية. 3-مندوب عن كل كلية من كليات الطب وطب الاسنان في الجامعات الاردنية الرسمية يسميه رئيس …

المادة 8

تتولى لجنة الدراسات العليا المهام التالية: أ- تنفيذ قرارات المجلس. ب-تنسيب اسماء اعضاء اللجان العلمية المتخصصة للمجلس والاشراف على اعمالها. ج-النظر في توصيات اللجان العلمية المتخصصة ورفع تنسيباتها للمجلس. د- النظر في الامور المشتركة …

المادة 9

أ- تؤلف لكل اختصاص طبي لجنة علمية متخصصة من " سبعة " اعضاء ويجوز ان يكون " ثلاثة " منهم من غير الاردنيين. ب-تكون العضوية في كل لجنة علمية متخصصة لمدة اربع سنوات وتنتهي عضوية ثلاثة منهم في الدورة الاولى بالاقتراع السري بعد سنتين من …

المادة 10

أ- تتولى اللجنة العلمية المتخصصة المهام التالية في حقل اختصاصها ويجوز لها تشكيل لجان فرعية لكل من هذه المهام. 1- وضع برامج التدريب العلمي والعملي المعترف به. 2- القيام بتبادل الخبرات الطبية مع المؤسسات العربية والاجنبية. 3- وضع برامج …

المادة 11

يجوز لاي عضو من اعضاء المجلس واللجان المنصوص عليها في هذا القانون ان يعين عضواً في اكثر من لجنة واحدة اذا توفرت شروط العضوية فيه.

المادة 12

أ- يكون للمجلس امانة عامة تتألف من: الامين العام وجهاز تنفيذي يعين العاملون فيه بقرار من رئيس المجلس بناء على تنسيب الامين العام. ب-يعين المجلس الامين العام بتنسيب من الوزير ليتولى الاشراف على تسيير اعمال المجلس الادارية والمالية ويكون …

المادة 13

أ- يجتمع المجلس واللجان المنصوص عليها في هذا القانون بدعوة من الرئيس او نائبه في حالة غيابه بموجب تعليمات تصدر من المجلس لهذه الغاية. ب-يكون اجتماع المجلس واللجان التابعة له قانونياً بحضور الاكثرية المطلقة من الاعضاء وتصدر القرارات بأكثرية …

المادة 14

تتكون موازنة المجلس من الموارد التالية: أ- المبلغ الذي تخصصه الحكومة للمجلس في الموازنة السنوية للوزارة. ب- مساهمة مديرية الخدمات الطبية الملكية وكليات الطب وطب الاسنان في الجامعات الاردنية الرسمية ونقابة الاطباء ونقابة اطباء الاسنان كما …

المادة 15

على كل طبيب يتقدم للحصول على شهادة اختصاص من المجلس ان تتوفر فيه الاحكام والشروط والمؤهلات المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة 16

تعتبر الشهادة الصادرة عن المجلس العربي للاختصاصات الطبية شهادة مهنية عليا للاختصاص وكأنها صادرة بمقتضى هذا القانون.

المادة 17

أ- يحظر على اى طبيب ان يمارس اي اختصاص طبي او ان يعلن عن نفسه بأي وسيلة على انه اختصاصي الا بعد تقييم شهادته واجتيازه الامتحان المقرر من المجلس وحصوله على شهـادة اختصاص وفقاً لاحكام هذا القانون. ب-لا تسرى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة على …

المادة 18

يجوز للمجلس ان يعيد تقييم الاختصاصيين العاملين في اي اختصاص طبي كل خمس سنوات مرة وبالطريقة التى يراها مناسبة ان يمنع من لم تتوفر فيه متطلبات التقييم من ممارسة الاختصاص الى ان تتوافر.

المادة 19

يتمتع المجلس بالاعفاءات والتسهيلات التى تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.

المادة 20

أ- كل من يخالف احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات او القرارات الصادرة بمقتضاه يعاقب بغرامة لا تقل عن (100) دينار و لا تتجاوز (500) دينار بالاضافة الى ازالة اسباب المخالفة وللمحكمة ان تمنع المخالف من ممارسة الاختصاص مؤقتاًً حتى …

المادة 21

الى ان يتم تشكيل اى لجنة علمية متخصصة تتولى لجنة الدراسات العليا القيام بمهام وصلاحيات تلك اللجنة.

المادة 22

أ- لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة المتعلقة بالشؤون المالية والادارية وشؤون الموظفين والمستخدمين واللوازم. ب-مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة للمجلس اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ …

المادة 23

يلغى اي نص او تشريع آخر بالقدر الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون.

المادة 24

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون المجلس الطبي الاردني المؤقت.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية