نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون المجلس الطبي الاردني المؤقت رقم 12 لسنة 1982
- الجريدة الرسمية
- العدد 3054، ص 262
- نُشر
- 16 شباط 1982
- المواد
- 24
- آخر تعديل
- 2002
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون المجلس الطبي الاردني المؤقت رقم 12 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3054، ص 262)
حياة القانون
قانون المجلس الطبي الاردني المؤقت ساري
رقم 12 لسنة 1982 · 24 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 3054، ص 262، نُشر في 16 شباط 1982
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1982 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون المجلس الطبي الاردني رقم 39 لسنة 2002 · قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
التعديلات 4
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2002 قانون معدل لقانون المجلس الطبي الاردني رقم 39 لسنة 2002قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
كما في LOB: «(قانون مؤقت)/تم بطلانه بموجب اعلان صادر بمقتضى المادة (94) من الدستور المنشور في عدد الجريدة الرسمية 4709 تاريخ 1-6-2005»
المصدر الرسمي في LOB ↗2001 قانون معدل لقانون المجلس الطبي الاردني رقم 77 لسنة 2001قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
كما في LOB: «(قانون مؤقت )/تم بطلانه بموجب اعلان صادر بمقتضى المادة (94) من الدستور المنشور في عدد الجريدة الرسمية 4709 تاريخ 1-6-2005»
المصدر الرسمي في LOB ↗1989 قانون معدل لقانون المجلس الطبي الاردني رقم 25 لسنة 1989لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
كما في LOB: «تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية (4945) تاريخ 4/1/2009»
المصدر الرسمي في LOB ↗1982 قانون معدل لقانون المجلس الطبي الاردني رقم 37 لسنة 1982قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
كما في LOB: «صدر كقانون مؤقت رقم (37 ) لسنة 1982 بتاريخ 19/ 1982/9»
المصدر الرسمي في LOB ↗تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
لم يُجمع بعد 21
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 21 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (21)
المواد 24
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الصحة الوزير : وزير الصحة المجلس: المجلس الطبي الاردني النقابة: نقابة الاطباء الاردنيين او نقابة اطباء …
المادة 3
أ- يؤسس في المملكة مجلس يسمى ( المجلس الطبي الاردني ) يتمتع بشخصية معنوية ذات استقلال مالي واداري ضمن احكام هذا القانون وله ان يقوم بهذه الصفة بجميع التصرفات القانونية وله ان ينيب عنه في الاجراءات القضائية المتعلقة به او لاي غرض آخر النائب …
المادة 4
أ-يتألف المجلس من وزير الصحة رئيسا وعضوية كل من:- 1-مدير الخدمات الطبية الملكية. 2-عمداء كليات الطب وكليات طب الاسنان في الجامعات الاردنية الرسمية. 3-نقيب الاطباء. 4-نقيب اطباء الاسنان. 5-رئيس لجنة الدراسات العليا في المجلس. ب-ينتخب المجلس …
المادة 5
يهدف المجلس الى تحسين الخدمات الطبية في المملكة عن طريق رفع المستوى العلمي والعملي للاطباء العاملين في مختلف الفروع الطبية وبالتعاون مع المؤسسات التعليمية المعنية بجميع الوسائل المناسبة بما في ذلك ما يلي:- أ- وضع مواصفات التدريب المعترف به …
المادة 6
يمارس المجلس في سبيل تحقيق اهدافه المهام التالية:- أ- توصيف التدريب المطلوب لجميع الاختصاصات الطبية من جميع نواحيه واعتماد اسس تقييم هذا التدريب. ب-وضع شروط الاعتراف بصلاح المستشفيات للتدريب. ج-تشكيل لجنة الدراسات العليا واللجان العلمية …
المادة 7
أ-تتألف لجنة الدراسات العليا في المجلس من:- 1-مندوب عن الوزارة يسميه الوزير. 2-مندوب عن مديرية الخدمات الطبية الملكية يسميه مدير الخدمات الطبية الملكية. 3-مندوب عن كل كلية من كليات الطب وطب الاسنان في الجامعات الاردنية الرسمية يسميه رئيس …
المادة 8
تتولى لجنة الدراسات العليا المهام التالية: أ- تنفيذ قرارات المجلس. ب-تنسيب اسماء اعضاء اللجان العلمية المتخصصة للمجلس والاشراف على اعمالها. ج-النظر في توصيات اللجان العلمية المتخصصة ورفع تنسيباتها للمجلس. د- النظر في الامور المشتركة …
المادة 9
أ- تؤلف لكل اختصاص طبي لجنة علمية متخصصة من " سبعة " اعضاء ويجوز ان يكون " ثلاثة " منهم من غير الاردنيين. ب-تكون العضوية في كل لجنة علمية متخصصة لمدة اربع سنوات وتنتهي عضوية ثلاثة منهم في الدورة الاولى بالاقتراع السري بعد سنتين من …
المادة 10
أ- تتولى اللجنة العلمية المتخصصة المهام التالية في حقل اختصاصها ويجوز لها تشكيل لجان فرعية لكل من هذه المهام. 1- وضع برامج التدريب العلمي والعملي المعترف به. 2- القيام بتبادل الخبرات الطبية مع المؤسسات العربية والاجنبية. 3- وضع برامج …
المادة 11
المادة 12
أ- يكون للمجلس امانة عامة تتألف من: الامين العام وجهاز تنفيذي يعين العاملون فيه بقرار من رئيس المجلس بناء على تنسيب الامين العام. ب-يعين المجلس الامين العام بتنسيب من الوزير ليتولى الاشراف على تسيير اعمال المجلس الادارية والمالية ويكون …
المادة 13
أ- يجتمع المجلس واللجان المنصوص عليها في هذا القانون بدعوة من الرئيس او نائبه في حالة غيابه بموجب تعليمات تصدر من المجلس لهذه الغاية. ب-يكون اجتماع المجلس واللجان التابعة له قانونياً بحضور الاكثرية المطلقة من الاعضاء وتصدر القرارات بأكثرية …
المادة 14
تتكون موازنة المجلس من الموارد التالية: أ- المبلغ الذي تخصصه الحكومة للمجلس في الموازنة السنوية للوزارة. ب- مساهمة مديرية الخدمات الطبية الملكية وكليات الطب وطب الاسنان في الجامعات الاردنية الرسمية ونقابة الاطباء ونقابة اطباء الاسنان كما …
المادة 15
المادة 16
المادة 17
أ- يحظر على اى طبيب ان يمارس اي اختصاص طبي او ان يعلن عن نفسه بأي وسيلة على انه اختصاصي الا بعد تقييم شهادته واجتيازه الامتحان المقرر من المجلس وحصوله على شهـادة اختصاص وفقاً لاحكام هذا القانون. ب-لا تسرى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة على …
المادة 18
المادة 19
المادة 20
أ- كل من يخالف احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات او القرارات الصادرة بمقتضاه يعاقب بغرامة لا تقل عن (100) دينار و لا تتجاوز (500) دينار بالاضافة الى ازالة اسباب المخالفة وللمحكمة ان تمنع المخالف من ممارسة الاختصاص مؤقتاًً حتى …
المادة 21
المادة 22
أ- لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة المتعلقة بالشؤون المالية والادارية وشؤون الموظفين والمستخدمين واللوازم. ب-مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة للمجلس اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ …
المادة 23
المادة 24
اسأل مساعدك عن قانون المجلس الطبي الاردني المؤقت.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.