الجريدة الرسميةالعدد 157ص 1571 حزيران 1927
الصلاحية لسن القوانين
أ - يجوز لقائد الجيش العربي بعد موافقة صاحب السموا لامير المعظم ان يسن من وقت الى اخر القوانين التي لها علاقة
بالامور التالية باجمعها او فرد منها:
1 - ترتيب وتسجيل المساجين
2 - تفتيش المساجين
3 - تحقيق هوية المساجين بواسطة التصوير الشمسي والعلامات الجسدية او البصمة وتسجيل علامات تحقيق الذاتية
4- غذاء ولباس المساجين مفرقا انواع المساجين المختلفة
5 - الاعمال التي يقوم بها جميع المساجين على اختلاف طبقاتهم وذلك داخل السجن او خارجه
6 - المكاتيب وزيارات السجون
7 - تاديب المساجين تحديد الجرائم التي تستحق القصاص ومحاكمتهم لاجلها مع فرض اللازم
8- نقل المساجين من سجن الى اخر
9- الاجراءآت التي تتخذ بخصوص فرار المساجين
10- تقديم المساجين اما م اي محكمة او سلطة اخرى كانت المدافعة عن التهم المقامة بحقهم او لاعطاء الافادة او لاجل
مقاصد شرعية
11- تأسيس طريقة مفيدة لترقية احوال المساجين وترقيتهم من درجة الى اخرى
12- اخلاء سبيل المساجين بموجب شرط من الشروط
13- اخلاء سبيل المساجين
14- اي امرآخر يستلزم سن قانون بشأنه
ب - لقائد الجيش العربي بنوع خاص بعد الحصول على الموافقة كالسابق ان يسن القوانين التي لها علاقة بالامور التالية:
1 - ان يؤمن تفريق السجناء من اناث وذكور واستخدام موظفات فقط لاجل نظارة السجينات
2 - ان يؤمن المعاملة الخاصة بالمساجين الذين لم يدانوا وان يسمح للموقوفين الذين بانتظار المحاكمة والذين استأنفوا
ان يتحادثوا بحرية مع مستشاريهم العدليين
3 - ان يؤمن اجراء المعاملة الخاصة للمساجين الذين عوائد حياتهم السابقة تقضي بوجود فرق في المعاملة
4 - ان يعمل الترتيبات التي تعتبرها مديرية الصحة لاجل منامة مرضى المساجين ضرورية والاعتناء التام بهم
5 - ان يعمل احتياطا من اجل احتياجات المساجين الروحية
6- ان يستحصل على شهادة بان غرف المساجين مناسبة للسكنى.
7- ان يراقب استخدام الادوات الفنية المستعملة لقيد المساجين.