التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون السجون لسنة 1927 رقم 129 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 157، ص 157
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 157ص 1571 حزيران 1927

جزاء المساجين أ - يجوز لقائد المنطقة او لناظر السجن المركزي او لقائد المقاطعة ان يفرض جزاء او اكثر من الجزاءات التالية: 1 - القيد بالحديد لمدة لا تزيد على الثلاثة شهور 2 - الحجز في قبو القصاصات مدة لا تتجاوز سبعة ايام 3 - القصاص في الطعام لمدة لا تزيد عن سبعة ايام 4 - اسقاط عدد من العلامات لا يزيد عن ال 250 علامة ب - يجوز لقائد الجيش العربي ان يفرض واحدا واكثر من القصاصات المذكورة في الفقرة الاولى وعلاوة عنها ما يأتي: 1- قصاص جسماني لا يزيد عن اربعة عشرين جلدة 2 - اسقاط عدد من العلامات لا يزيد عن الخمسماية علامة زيادة عن ال 250 علامة ا لمذكورة في البند الرابع من الفقرة الاولى على شرط ان: 1 - لا يوقع ولا واحد من القصاصات المذكورة في الفقرة الاولى ما عدا المذكورة في البند الثاني والثالث منها على اي واحد من المساجين الذي لا يكون قد حكم عليه بالسجن نهائيا او بالاشغال الشاقة 2 - ليس لاي شخص الصلاحية ان يفرض اي قصاص ما سوى الضباط 3 - لا يفرض ولا باية كانت قصاصا جسمانيا على السجينات 4 - لا ينفذ قصاص جسماني الا بحضور الطبيب ويكون قد سبق فاعطي شهادة بان السجين يمكنه ان يحتمل القصاص ج- لا يجوز توقيع اي قصاص اخر خلاف ما خصص في هذه المادة ما لم يعط امر بذلك من قبل محكمة قضائية

الإحالة

المادة 7 من قانون السجون لسنة 1927 رقم 129 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 157، ص 157)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية