التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون السجون لسنة 1927 رقم 129 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 157، ص 157
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 157ص 1571 حزيران 1927

واجبات موظفي السجون وفحص المساجين الطبي يجوز لقائد الجيش العربي بعد موافقة الامير المعظم ان ينظم من وقت الى اخر قوانين بخصوص واجبات وسلوك ضباط السجون وموظفي السجون الاخرين وبخصوص حفظ النظام والقانون بين هكذا ضباط وموظفين وبخصوص القصاص الذي يعطى عند مخالفته القانون. ويعمل بوجه خاص بعد لموافقة كالسابق قوانين لتأمين فحص السجون والمساجين الطبي بحالة منتظمة

الإحالة

المادة 8 من قانون السجون لسنة 1927 رقم 129 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 157، ص 157)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية