الجريدة الرسميةالعدد 157ص 1571 حزيران 1927
جزاء المساجين
أ - يجوز لقائد المنطقة او لناظر السجن المركزي او لقائد المقاطعة ان يفرض جزاء او اكثر من الجزاءات التالية:
1 - القيد بالحديد لمدة لا تزيد على الثلاثة شهور
2 - الحجز في قبو القصاصات مدة لا تتجاوز سبعة ايام
3 - القصاص في الطعام لمدة لا تزيد عن سبعة ايام
4 - اسقاط عدد من العلامات لا يزيد عن ال 250 علامة
ب - يجوز لقائد الجيش العربي ان يفرض واحدا واكثر من القصاصات المذكورة في الفقرة الاولى وعلاوة عنها ما يأتي:
1- قصاص جسماني لا يزيد عن اربعة عشرين جلدة
2 - اسقاط عدد من العلامات لا يزيد عن الخمسماية علامة زيادة عن ال 250 علامة ا لمذكورة في البند الرابع من الفقرة
الاولى على شرط ان:
1 - لا يوقع ولا واحد من القصاصات المذكورة في الفقرة الاولى ما عدا المذكورة في البند الثاني والثالث منها على اي
واحد من المساجين الذي لا يكون قد حكم عليه بالسجن نهائيا او بالاشغال الشاقة
2 - ليس لاي شخص الصلاحية ان يفرض اي قصاص ما سوى الضباط
3 - لا يفرض ولا باية كانت قصاصا جسمانيا على السجينات
4 - لا ينفذ قصاص جسماني الا بحضور الطبيب
ويكون قد سبق فاعطي شهادة بان السجين يمكنه ان يحتمل القصاص
ج- لا يجوز توقيع اي قصاص اخر خلاف ما خصص في هذه المادة ما لم يعط امر بذلك من قبل محكمة قضائية