التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون مراقبة المياه رقم 31 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1134، ص 528
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 52816 شباط 1953

1 - اذا اتفق ثلثا اصحاب الاراضي السقي في اية منطقة على تحمل نفقات مشروع ري يعتبره المدير ضروريا من اجل توزيع المياه توزيعا عادلا فيحق للمدير ان ينشى مثل هذا المشروع بالطريقة التي يقررها. 2 - يتحمل جميع اصحاب الاراضي السقي في منطقة الري الذين يستفيدون من انشاء مشروع الري نفقات انشائة كل بنسبة حصص المياه المقيدة على اسمه في جدول الحقوق. 3 - يقوم المدير عند اتمام مشروع الري باعداد جدول تحققات يبين فيه المبلغ المستحق على كل صاحب ارض محسوباً بالطريقة الموصوفة في الفقرة السابقة ، وعدد الاقساط السنوية ، وموعد دفع كل قسط منها. ترسل نسخة من هذا الجدول الى مأمور التسجيل المختص الذي عليه ان يعلق نسخة منه في دائرة التسجيل واخرى في مكان بارز في دار البلدية او القرية او القرى وان يسلم نسخة لكل مختار في منطقة الري 4 - يجوز لاي صاحب قطقعة ارض او حصة فيها ذكرت في هذا الجدول ان يقدم اعتراضا خطيا الى المدير يعترض فيه على المبلغ المتحقق عليه من نفقات انشاء مشروع الري وذلك خلال 30 يوما من تاريخ تعليق الجدول في دائرة تسجيل المقاطعة او دار البلدية ، بشرط ان يكون قد دفع تأميناً للمحاسب مبلغا يعادل 2% من المبلغ المعترض عليه. ويعاد هذا المبلغ لدافعه اذا ثبت اعتراضه ويقيد ايردا للخزينة اذا رد. يبت المدير في جميع الاعتراضات ويكون قراره قطعياً. 5 - بعد ان يبت نهائياً في جميع الاعتراضات على جدول التحققات يقوم المدير فورا بتصحيح هذا الجدول وتصديقة ، تحجز كل قطعة او حصة فيها ذكرت في جدول حقوق المياه النهائي مقابل المبلغ المتحقق عليها في جدول التحققات المصدق. وتعتبر مثل هذه النفقات ديوناً ممتازة ولا ترفع اشارة الحجز ما لم تدفع النفقات جميعها. 6 - يرسل جدول التحققات المصدق الى مأمور تسجيل المقاطعة لتحصيل المبالغ المقيدة على اسماء الاشخاص المختصين وفاقاً لعدد الاقساط ومواعيد الدفع المعينة من قبل المدير. 7 - على مامور التسجيل ان لا يصدر سند تسجيل باية قطعة ذكرت في جدول حقوق المياه النهائي، او يجري اية معاملة بشأنها ، قبل ان يدفع صابحها اخر قسط مستحق عليه. 8 - يدفع كل ما يسترد من النفقات للخزينة ، ويقيد تحت الفصل والمادة الذين يعينهما وزير المالية.

الإحالة

المادة 13 من قانون مراقبة المياه رقم 31 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 528)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية