التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون مراقبة المياه رقم 31 لسنة 1953

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1134، ص 528
نُشر
16 شباط 1953
المواد
37
آخر تعديل
1954
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون مراقبة المياه رقم 31 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 528)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون مراقبة المياه غير ساري

رقم 31 لسنة 1953 · 37 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 528، نُشر في 16 شباط 1953

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1953 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19531960197019801990200020102020اليوم
1954
1954بعد سنة واحدة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون مراقبة المياه رقم 2 لسنة 1954 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1954 قانون معدل لقانون مراقبة المياه رقم 2 لسنة 1954لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

ملكية المياه ان احكام قانون مراقبة المياه رقم 53/31 لا تؤثر على ملكية المياه الثابتة بموجب قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 52/40 بل تبقى هذه الملكية على حالها ما لم تستملك بالطرق القانونية ولقاء تعويض في حالة انشاء مشروع وفق أحكام المادة 3 وما بعدها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 37

المادة 1

يسمىهذا القانون ( قانون مراقبة المياه لسنة 1953 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للعبارات والالفاظ التالية الورادة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: تعنى لفظة - مدير - مدير دائرة الري والقوى المائية اوالموظف او الموظفين الذين ينوبون عنه. تعنى لفظة - منطقة ري - أية منطقة اعلن …

المادة 3

يحق للمدير ان ينشئ مشروع ري ضمن منطقة ري بشرط استملاك الاموال عند الضرورة بمقتضى القانون المعمول به في ذلك الوقت.

المادة 4

يحق للمدير ان يراقب ويشرف على جميع مشاريع الري في اي منطقة ري.

المادة 5

على كل من يرغب في انشاء مشروع ري ضمن منطقة ري ان يستدعي الى المدير بطب تصريح بذلك قبل المباشرة باي عمل سوى البحث ويكون المستدعي مسؤولا عن امتلاك او استئجار الاراضي اللازمة للعمل وعن جميع نفقاته وعليه ان يقدم ما قد يطلبه المدير من …

المادة 6

المادة 6 - يحق للمدير في سبيل تنفيذ مشاريع الري ان يقطع الماء او ينقصه عن اي مشروع ري في منطقة ري بشرط ان يدفع تعويضاً لصاحب ذلك المشروع اذا لحقه ضرر بسبب فعل المدير ما لم يتبين انه كان في استطاعة صاحب ذلك المشروع تجنب هذا الضرر …

المادة 7

اذا ظهر للمدير - في اي وقت ان كمية الماء في منطقة ري غيركافيه لسد الحاجات العادية لتلك المنطقة يجوز له كترتيب موقت ان يامر بتخفيض نسبي في الكيمة المخصصة لكل قطعة ارض مسجلة بالصورة التي يستنسبها وباجراء التغيير الذي يراه ملائما في الترتيبات …

المادة 8

على المدير ان يهئ جداول توزيع المياه لكل قناة استنادا الى جدول تسجيل المياه موضحا فيه: (1 ) حصص المياه لكل قطقعة ارض. (2 ) مساحة السقي في كل قطعة ارض يحق لها السقاية. تسلم نسخة من جداول توزيع المياه هذه الى كل مختار وتعلق نسخة منها في …

المادة 9

يحق للمدير ان يغير جدول توزيع المياه من وقت الى اخر عندما يجد التغيير ضروريا.

المادة 10

10 - لرئيس الوزراء بناء على تنسيب المدير ان يعلن بأمر ينشره في الجريدة الرسمية أن المنطقة تأخذ ميهاها من مصادر مشتركة هي منطقة ري.

المادة 11

اذا استعملت اية قطعة ارض سقي او جزء منها لاغراض غير الزراعة تفقد هذه القطعة او ذلك الجزء منها حقوقها في مياه الري وتصبح هذه الحقوق ملكا للحكومة شريطة دفع تعويض مناسب لصاحب تلك الارض.

المادة 12

المادة 12 - عند انشاء الحكومة مشاريع ري يجب ان تؤمن اولاً حقوق تملك الماء المدونة في سجل المياه، واي ماء زائد يبقى بعد ذلك يعتبر ملكا للحكومة يضاف الى ما تملكه من حقوق عند نفاذ هذا القانون.

المادة 13

1 - اذا اتفق ثلثا اصحاب الاراضي السقي في اية منطقة على تحمل نفقات مشروع ري يعتبره المدير ضروريا من اجل توزيع المياه توزيعا عادلا فيحق للمدير ان ينشى مثل هذا المشروع بالطريقة التي يقررها. 2 - يتحمل جميع اصحاب الاراضي السقي في منطقة الري …

المادة 14

المادة 14 - تحصل نفقات انشاء مشاريع الري وصيانتها من اصحاب الاراضي المختصين ، بالطريقة التي يراها المدير.

المادة 15

اذا تأخر احد ملاكي اراضي السقي في منطقة الري عن دفع ما يترتب عليه من نفقات الصيانة او انشاء مشاريع الري، يحق للمدير ان يقطع عنه الماء بعد انذاره خطيا بان اجراء مثل هذ سيتخذ ضده بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه الانذار الخطي.

المادة 16

يجوز لاي شخص فوض اليه بمقتضى هذا القانون ، القيام بالبحث او باية عملية اخرى، ان يدخل اية ارض سواء اكانت ضمن منطقة ري ام لم تكن على ان يدفع تعويضاً معقولا - موافقة المدير - عن اي ضرر سببه ذلك الشخص في قيامة بوظيفة.

المادة 17

يكون التصريح باستعمال ماء من اي مصدر لمقاصد صناعية او ميكانيكية تابعا بعد الان لموافقة مجلس الوزراء بالتشاور مع المدير اذا كانت كمية الماء المطلوبة تزيد على خمسين متراً مكعباً في اليوم. ويجب ان ترفق الطلبات بالمخططات والتفاصيل اللازمة …

المادة 18

المادة 18 - يجوز للمدير من اجل مقاصد هذا القانون ان يمتلك اية ارض او عقار او كل او بعض حق تملك ماء بمقتضى احكام قانون الاستملاك.

المادة 19

مع مراعاة احكام هذا القانون يجوز للمدير من اجل اي تحقيق يجري بمقتضى احكام هذا القانون ان: 1 - يصدر مذكرات دعوة او اعلان او اوامر تقضي بحضور اي شخص او بابراز الوثائق التي يعتبرها لازمة من اجل هذا التحقق. وان يسمع البينات ، ويتولى تحليف …

المادة 20

جميع الرسوم او الاجور او النفقات الواجب دفعها ، فيما يتعلق بتسوية المياه او غيرها بمقتضى هذا القانون ، تستوفي بمقتضى احكام قانون جباية الاموال الاميرية.

المادة 21

المادة 21 - لا شيء في هذا القانون يعتبر مقيداً حق اي شخص في الاستقاء بجرة او وعاء يماثل ذلك لاغراض منزلية او لسقي الحيوانات على انه يجوز للمدير ان يقيد باعلان ينشر حسب الاصول استعمال جميع هذه الحقوق او اي منها بالكيفية التي يرسمها …

المادة 22

جميع المياه التي يحصل عليها بواسطة مشاريع تقيمها الحكومة ولم تكن مستعملة او مستغلة لاغراض الري في اية منطقة قبل اعلان تسوية المياه بمقتضى المادة (6) من قانون تسوية الاراضي والمياه ، تعتبر ملكاً للحكومة. تباع هذه المياه وتؤجر ويجري التصرف …

المادة 23

بالرغم مما جاء في المادة( 4 ) من هذا القانون يجوز لرئيس الوزراء بناء على تنسيب المدير ان يعين لجنة مياه لادارة توزيع مياه اي مشروع من مشاريع الري.

المادة 24

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المدير صلاحية اصدار قرارات تعين فيها الامور التالية: 1 - صلاحيات وواجبات لجنة المياه. 2 - كيفية توزيع المياه المذكورة في جدول توزيع المياه.

المادة 25

لا يجوز للجنة المياه ان تنشئ اي مشروع ري او تصدر اي قرار يتعارض واحكام هذا القانون.

المادة 26

للمدير ، ان يعين اي شخص او اشخاص قد يرى ضرورة لتعيينهم للقيام بأي عمل بمقتضى هذا القانون او القرارات التي قد تصدر من وقت الى الاخر بالاستناد الى المادة السابقة، وان يحدد اجور اتعاب هذا الشخص او اولئك الاشخاص.

المادة 27

لرئيس الوزراء بناء على تنسيب المدير ان يحل لجنة المياه اذا ظهر له ان المصلحة العامة تقضي بذلك ، والى ان يتم تعيين لجنة جديدة يقوم المدير او الشخص الذي يفوضه باعمال اللجنة المنحلة.

المادة 28

كل من يتعمد تخريب اية مشاريع للري او الاضرار بها سواء اكانت في منطقة ري ام لم تكن - او يتعمد للاضرار في الماء الموجود في مشاريع الري او الخارج منها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة او بغرامة لا تزيد على مئة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين ، …

المادة 29

كل شخص يأخذ ماء او يحول مجراه او يتخذ ترتيبات للحصول على ماء اوللانتفاع به في منطقة ري غير الذي يحق له الحصول عليه بموجب حق تملك ماء مدون حسب الاصول في سجل المياه من دون اذن المدير، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على …

المادة 30

كل من ياتي باي عمل من الاعمال التالية ، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً واحداً او بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير او بكلتا هاتين العقوبتين ، وعلاوة على ذلك يترتب على المحكمة ان تأمر بتضمين الشخص المحكوم عليه جميع او بعض النفقات التي صرفت …

المادة 31

اذا تعذر التحقق من مرتكب مخالفة بمقتضى المواد 28و29و30 من هذا القانون تعتبر هذه المخالفة جريمة بالمعنى المقصود في قانون العقوبات المشتركة ويمكن ان تطبق عليها الاصول المنصوص عليها فيه مع اعتبار المدير الشخص المتضرر من تلك الجريمة.

المادة 32

رغم اية اجراءات قد تتخذ بمقتضى المواد 28-31 من هذا القانون، اذا حول اي ماء بنتيجة اية مخالفة ليستعمل خلافا لاحكام هذا القانون فأفاد بصورة غير مشروعة اية ارض ، يجوز للمدير ان يثمن هذه الفائدة وينزل من كمية الماء التي تستحقها هذه الارض في …

المادة 33

اي شخص يتعمد تأدية شهادة كاذبة خلال اية اجراءات جارية بمقتضى هذا القانون سواء بالقسم او بدونه يعاقب بالعقوبات المعينة للشهادة الكاذبة في قانون العقوبات.

المادة 34

لا تحول اية اجراءات متخذة بمقتضى هذا القانون دون اتخاذ اجراءات ضد مرتكب اية جريمة بمقتضى قانون العقوبات او اي قانون آخر ، على ان لا يعاقب اي شخص مرتين من اجل جريمة واحدة.

المادة 35

يجري نشر اية مسألة بمقتضى هذا القانون بتعليقها او عرضها في مكاتب الحكومة في القضاء وفي القرية ذات العلاقة وبتوجيه أنظار اهالي المنطقة ذات العلاقة اليها بواسطة مختاري القرى او بالوسائط التي تعين بتعليمات يصدرها المدير.

المادة 36

تلغى المواد 16-41 من قانون المياه رقم 38 لسنة 1946 واي تشريع اردني او فلسطيني اخر صدر قبل اصدار هذا القانون تكون احكامه مغايرة لاحكام هذا القانون.

المادة 37

رئيس الوزراء ووزيرا المالية والعدلية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون مراقبة المياه.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية