التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون مراقبة المياه رقم 31 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1134، ص 528
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 52816 شباط 1953

يكون للعبارات والالفاظ التالية الورادة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: تعنى لفظة - مدير - مدير دائرة الري والقوى المائية اوالموظف او الموظفين الذين ينوبون عنه. تعنى لفظة - منطقة ري - أية منطقة اعلن عنها حسب الاصول في الجريدة الرسمية كمنطقة ري. وتعني عبارة ( منطقة ري ) اية منطقة اعلن عنها حسب الاصول في الجريدة الرسمية ونشره بشانها جدول توزيع مياه وتولت الحكومة مراقبة المياه فيها كلياً او جزئياً. وتعني عبارة ( مشروع الري ) اي قنال او خندق او مجرى ماء او مجفف او ضفة او جسر او عبارة او بناء لتنظيم الماء او تحويله او بئر او سبر بئر ( بورهول ) او واسطة لاستخراج الماء او رفعه او عمل فرعي من اي نوع مستعمل للحصول على الماء ورفعة ونقله واستعماله من اجل غايات الري او التجفيف الأولية. وتعني ( جدول توزيع المياه ) السجل الذي يعين فيه مقدار حصص المياه المخصصة لقطع الاراضي المذكورة فيه وتعني لفظة ( الصيانة ) حفظ وترميم مشاريع الري والمبالغ اللازمة لها وتشمل أجور ورواتب حراس المياه والمراقبين واي اشخاص اخرين عينوا من اجل التاكد من توزيع المياه توزيعاً عادلاً.

الإحالة

المادة 2 من قانون مراقبة المياه رقم 31 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 528)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية