الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 52816 شباط 1953
يكون للعبارات والالفاظ التالية الورادة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:
تعنى لفظة - مدير - مدير دائرة الري والقوى المائية اوالموظف او الموظفين الذين ينوبون عنه.
تعنى لفظة - منطقة ري - أية منطقة اعلن عنها حسب الاصول في الجريدة الرسمية كمنطقة ري.
وتعني عبارة ( منطقة ري ) اية منطقة اعلن عنها حسب الاصول في الجريدة الرسمية ونشره بشانها جدول توزيع مياه
وتولت الحكومة مراقبة المياه فيها كلياً او جزئياً.
وتعني عبارة ( مشروع الري ) اي قنال او خندق او مجرى ماء او مجفف او ضفة او جسر او عبارة او بناء لتنظيم الماء
او تحويله او بئر او سبر بئر ( بورهول ) او واسطة لاستخراج الماء او رفعه او عمل فرعي من اي نوع مستعمل للحصول
على الماء ورفعة ونقله واستعماله من اجل غايات الري او التجفيف الأولية.
وتعني ( جدول توزيع المياه ) السجل الذي يعين فيه مقدار حصص المياه المخصصة لقطع الاراضي المذكورة فيه
وتعني لفظة ( الصيانة ) حفظ وترميم مشاريع الري والمبالغ اللازمة لها وتشمل أجور ورواتب حراس المياه والمراقبين
واي اشخاص اخرين عينوا من اجل التاكد من توزيع المياه توزيعاً عادلاً.