التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 32من قانون مراقبة المياه رقم 31 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1134، ص 528
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 52816 شباط 1953

رغم اية اجراءات قد تتخذ بمقتضى المواد 28-31 من هذا القانون، اذا حول اي ماء بنتيجة اية مخالفة ليستعمل خلافا لاحكام هذا القانون فأفاد بصورة غير مشروعة اية ارض ، يجوز للمدير ان يثمن هذه الفائدة وينزل من كمية الماء التي تستحقها هذه الارض في سجل المياه الكمية التي يرى حسب تقديره انها تعادل الفائدة التي تم الحصول عليها بصورة غير مشروعة.

الإحالة

المادة 32 من قانون مراقبة المياه رقم 31 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 528)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية