التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون مراقبة المياه رقم 31 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1134، ص 528
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 52816 شباط 1953

على المدير ان يهئ جداول توزيع المياه لكل قناة استنادا الى جدول تسجيل المياه موضحا فيه: (1 ) حصص المياه لكل قطقعة ارض. (2 ) مساحة السقي في كل قطعة ارض يحق لها السقاية. تسلم نسخة من جداول توزيع المياه هذه الى كل مختار وتعلق نسخة منها في القرية او في مكتب مراقب توزيع المياه او دار البلدية حسبما يستصوب المدير. وعلى كل من له اعتراض على جداول توزيع المياه من ملاكي الاراضي السقي ان يقدم اعتراضه خطيا الى المدير خلال ثلاثين يوماً من تايخ تعليق الجداول كما يعلن عنه في الجريدة الرسمية. يبت المدير في هذه الاعتراضات ويكون قراره نهائياً.

الإحالة

المادة 8 من قانون مراقبة المياه رقم 31 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 528)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية