التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من قانون مراقبة المياه رقم 31 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1134، ص 528
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 52816 شباط 1953

مع مراعاة احكام هذا القانون يجوز للمدير من اجل اي تحقيق يجري بمقتضى احكام هذا القانون ان: 1 - يصدر مذكرات دعوة او اعلان او اوامر تقضي بحضور اي شخص او بابراز الوثائق التي يعتبرها لازمة من اجل هذا التحقق. وان يسمع البينات ، ويتولى تحليف اليمين ، ويفرض غرامة لا تتجاوز دينارين على من يتخلف عن الامتثال لهذه المذكرة او ذلك الأمر. 2 - يصرف النظر عن حضور اي شخص او ابراز اية وثيقة.

الإحالة

المادة 19 من قانون مراقبة المياه رقم 31 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 528)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية