الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 52816 شباط 1953
على المدير ان يهئ جداول توزيع المياه لكل قناة استنادا الى جدول تسجيل المياه موضحا فيه:
(1 ) حصص المياه لكل قطقعة ارض.
(2 ) مساحة السقي في كل قطعة ارض يحق لها السقاية.
تسلم نسخة من جداول توزيع المياه هذه الى كل مختار وتعلق نسخة منها في القرية او في مكتب مراقب توزيع المياه او دار
البلدية حسبما يستصوب المدير.
وعلى كل من له اعتراض على جداول توزيع المياه من ملاكي الاراضي السقي ان يقدم اعتراضه خطيا الى المدير خلال ثلاثين
يوماً من تايخ تعليق الجداول كما يعلن عنه في الجريدة الرسمية.
يبت المدير في هذه الاعتراضات ويكون قراره نهائياً.