التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون محكمة بلدية الكرك رقم 5 لسنة 1992

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3806، ص 331
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3806ص 33116 شباط 1992

المادة 11- أ- ترسل محكمة بلدية الكرك جدولا بالاحكام التي تصدرها مرة كل خمسة عشر يوماً الى النائب العام كما ترسل القضايا المفصوله لديها خلال عشرة ايام من تاريخ الفصل فيها الى مدعي عام محكمة البلدية عند وجوده او الى مدعي عام الكرك عندما لا يكون للمحكمة مدع عام. ب- للنائب العام ولمدعي عام الكرك اذا لم يكن لمحكمة بلدية الكرك مدع عام استئناف الاحكام التي تصدرها محكمة البلدية خلال المدة المحددة لذلك في قانون محاكم الصلح.

الإحالة

المادة 11 من قانون محكمة بلدية الكرك رقم 5 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3806، ص 331)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية