الجريدة الرسميةالعدد 3806ص 33116 شباط 1992
المادة 7 أ- تختص محكمة بلدية الكرك في النظر والفصل في الجرائم التي ترتكب ضمن منطقة البلدية خلافاً لاحكام القوانين
التالية والانظمة الصادرة او التي ستصدر بمقتضاها والتعيلادت التي تطرأ على هذه القوانين والانظمة او تحل محلها.
1- قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 م.
2- قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966.
3- قانون السير رقم 14 لسنة 1984 م.
4- قانون رخص المهن رقم 2 لسنة 1979م.
5- قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية في المناطق البلدية رقم 3 لسنة 1979 م.
6- قانون الحرف والصناعات رقم 16 لسنة 1953 م.
7- الجرائم المتعلقة بالمكارة الصحية ومكافحة الملاريا المنصوص عليها في الفصول التاسع والعاشر والثاني عشر على التوالي
من قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971كم.
8- الجرائم المتعلقة بمكافحة امراض الحيوان والحجر البيطري المنصوص عليها في الفصلين الاول والثاني من الباب العاشر
من الكتاب الثاني من قانون الزراعة رقم 20 لسنة 1973 ، والجرائم المتعلقة بذبح الحيوانات وسلخها المنصوص عليها في
الباب الحادي عشر من الكتاب الثاني من القانون المذكور.
ب- تحكم هذه المحكمة بازالة المخالفات وبالتعويض عن الضرر الذي لحق بالبلدية من جرائها وذلك بالاضافة الى العقوبات
التي تختص بالنظر فيها.