التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون رفع المسؤولية نتيجة انهاء الاحكام العرفية رقم 42 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1407، ص 1061
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1407ص 10611 كانون الأول 1958

يعفى جميع الموظفين المدنيين والعسكريين وكذلك جميع الاشخاص الاخرين ممن تولوا تنفيذ تعليمات الادارة العرفية او كانت لهم ايةعلاقة بتنفيذها في اي وقت خلال المدة التي كانت الاحكام العرفية فيها نافذة المفعول من أية مسؤولية قانونية ترتيب او تترتب على اعمالهم بموجب احكام القوانين والانظمة المعمول بها.

الإحالة

المادة 3 من قانون رفع المسؤولية نتيجة انهاء الاحكام العرفية رقم 42 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1407، ص 1061)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية