التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون رفع المسؤولية نتيجة انهاء الاحكام العرفية رقم 42 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1407، ص 1061
نُشر
1 كانون الأول 1958
المواد
4
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون رفع المسؤولية نتيجة انهاء الاحكام العرفية رقم 42 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1407، ص 1061)

المصدر الرسمي ↗

المواد 4

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون رفع المسؤولية نتيجة انهاء الاحكام العرفية لسنة 1958) ويعمل به من تاريخ (1) كانون الاول سنة 1958 وينشر في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يجري التصرف بالقضايا الموجودة لدى المحاكم العرفية العسكرية عند نفاذ هذا القانون على الوجه الآتي : أ- جميع القضايا الموجودة قيد التحقيق او المحاكمة تحال الى المراجع المختصة لدى المحاكم النظامية . ب - جميع القضايا التي اصدرت فيها المحاكم …

المادة 3

يعفى جميع الموظفين المدنيين والعسكريين وكذلك جميع الاشخاص الاخرين ممن تولوا تنفيذ تعليمات الادارة العرفية او كانت لهم ايةعلاقة بتنفيذها في اي وقت خلال المدة التي كانت الاحكام العرفية فيها نافذة المفعول من أية مسؤولية قانونية ترتيب او تترتب …

المادة 4

هيأة الوزارة مكلفة بتنفيذ احكام هذا القانون. ملاحظة: تصحيح خطأ وقع خطأ مطبعي في المادة ( 1) من القانون رقم 2 لسنة 1992 - قانون رفع المسؤولية نتيجة انهاء الاحكام العرفية المنشور في عدد الجريدة الرسمية 3804 الصادر بتاريخ 2 شباط سنة 1992 حيث …

اسأل مساعدك عن قانون رفع المسؤولية نتيجة انهاء الاحكام العرفية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية