التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون التشجير الاجباري رقم 35 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1404، ص 994
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1404ص 99416 تشرين الثاني 1958

أ- تتولى وزارة الزراعة بالاتفاق مع دائرة الحراج تعيين وتحديد قطع من أراضي أية قرية أو أكثر تمهيداً لتشجيرها بالاشجار المثمرة والحرجية شريطة ان لا يزيد عدد هذه القرى النموذجية على الثلاث في كل لواء سنوياً وان يراعى عند تعيين هذه القطع وتحديدها بقدر الامكان قربها من القرية التابعة لها ومن الطريق العام واتصالها بعضها ببعض لتكون ذات أثر في العاية لغرس الاشجار بين المزارعين وان لا تقل مساحة القطعة أو القطع عن خمسين دونماً وان تكون لاكثر من مالك واحد . ب- تغرس هذه القطع بالاشجار المثمرة والحرجية حسبما تقرره وزارة الزراعة على ان لا يزيد ما يخصص لغرس الاشجار الحرجية على ثلث مساحة تلك الارض . جـ- لا يجوز انتقاء قطع للتشجير الاجباري في احواض مختلفة أو متفرقة من أراضي القرية الواحدة ، بل يجب ان تكون متقاربة بقدر الامكان وعلى وزارة الزراعة ان تعين الحوض الصالح لتطبيق هذا القانون عليه ، وتتولى تشجيره بالاتفاق مع اصحابه ولا يجوز المباشرة بغرس حوض آخر قبل ان تصبح المساحة المشجرة لا تقل عن ثلاثمائة دونم او قبل ان يكون قد مضت مدة لا تقل عن خمس سنوات علىالمباشرة بالغرس في الحوض وفي هذه الحالة وتوخيا لتحقيق اهداف القانون يعين حارس للحوض الجديد لمدة ثلاث سنوات على حساب وزارة الزراعة ودائرة الحراج مناصفة ) .. د- يجوز لوزير الزراعة في حالات خاصة ان يأمر بتسييج قطعة أو أكثرلغرس اشجار معينة فيها بناء على تنسيب وكيل وزارة الزارعة يبين فيه الاسباب المبررة للقيام بهذا العمل وتسترد التكاليف من صاحب القطعة أو القطع على خمسة اقساط سنوية متساوية .

الإحالة

المادة 3 من قانون التشجير الاجباري رقم 35 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1404، ص 994)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية