نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون التشجير الاجباري رقم 35 لسنة 1958
- الجريدة الرسمية
- العدد 1404، ص 994
- نُشر
- 16 تشرين الثاني 1958
- المواد
- 13
- آخر تعديل
- 1959
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون التشجير الاجباري غير ساري
رقم 35 لسنة 1958 · 13 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1404، ص 994، نُشر في 16 تشرين الثاني 1958
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1958 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون التشجير الاجباري رقم 44 لسنة 1959 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1959 قانون معدل لقانون التشجير الاجباري رقم 44 لسنة 1959لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 13
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون التشجير الاجباري لسنة 1958) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .على ان لا تنطبق احكامه إلا على أراضي القرية أو القرى التي تعلن وزارة الزراعة بالاتفاق مع دائرة الحراج على تطبيقها عليها .
المادة 2
المادة 3
أ- تتولى وزارة الزراعة بالاتفاق مع دائرة الحراج تعيين وتحديد قطع من أراضي أية قرية أو أكثر تمهيداً لتشجيرها بالاشجار المثمرة والحرجية شريطة ان لا يزيد عدد هذه القرى النموذجية على الثلاث في كل لواء سنوياً وان يراعى عند تعيين هذه القطع …
المادة 4
المادة 5
تشرف وزارة الزراعة ودائرة الحارج اشرافاً فنياً كل منها بحسب اختصاصها على التشجير الاجباري المقررة وتنتدبان الموظفين الفنيين اللازمين لتقديم الارشاد الفني الى اصحاب الاراضي الذين يقومون بكافة عمليات تحضير الاراضي وتخطيطها وحفر الجور وغرسها …
المادة 6
يتولى المتصرف الاشراف الاداري على القطع المشجرة تشجيراً اجباريا بموجب هذا القانون لصيانتها من العبث بها وتوخياً للغرض المقصود من هذه المادة ومنعا لوقوع تعديات عليها ، تعين دائرة الاراضي ممرات خاصة من الطرق المثبته على خرائط التسوية في كل …
المادة 7
أ- يعتبر حراس القرية المشجرة بالصورة المار ذكرها بالاشتراك مع حارس واحد يعين لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ مباشرة الغرس لاول مرة في القرية أو الحوض التابع للقرية مسؤولين عن حراسة هذه الغراس والمحافظة عليها .يدفع راتب هذا الحارس من …
المادة 8
أ- تشجيعا لنجاح هذا المشروع تمنح الحكومة سنويا جائزة مالية الى اصحاب احسن ثلاث قطع نموذجية انشئت في البلاد في تلك السنة تختارها هيئة التحكيم المؤلفة بمقتضى الفقرة (ب) من هذه المادة على ان لا يتجاوز مجموع قيمة الجوائز الثلاث مئة دينار …
المادة 9
أ- كل حارس أو مختار تخلف عن الاخبار بالاعتداء على تلك الغراس يعاقب من قبل قاضي الصلح بالحبس من اسبوع واحد الى شهر أو بغرامة من خمسة دنانير الى خمسة وعشرين دينارا أو بكلتا العقوبتين . ب- واذا ثبت ان الضرر كان بفعل صاحب الارض فيعاقب بنفس …
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
اسأل مساعدك عن قانون التشجير الاجباري.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.