التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون التشجير الاجباري رقم 35 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1404، ص 994
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1404ص 99416 تشرين الثاني 1958

تشرف وزارة الزراعة ودائرة الحارج اشرافاً فنياً كل منها بحسب اختصاصها على التشجير الاجباري المقررة وتنتدبان الموظفين الفنيين اللازمين لتقديم الارشاد الفني الى اصحاب الاراضي الذين يقومون بكافة عمليات تحضير الاراضي وتخطيطها وحفر الجور وغرسها وفلاحتها السنوية والعناية بها وخدمتها اما الارشاد الفني الخاص بالتطعيم والتقليم والتخطيط فتقوم به وزارة الزراعة على نطاق نموذجي ضيق بواسطة موظفيها الفنيين فقط على ان يقوم اصحاب الاراضي بتقديم العمال اللازمين لهذه العمليات على حسابهم .

الإحالة

المادة 5 من قانون التشجير الاجباري رقم 35 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1404، ص 994)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية