نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون افراد الجيش العربي الاضافيين والخصوصيين لسنة 1928 رقم 102 لسنة 1928
- الجريدة الرسمية
- العدد 180، ص 2
- نُشر
- 15 شباط 1928
- المواد
- 6
- آخر تعديل
- 1935
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون افراد الجيش العربي الاضافيين والخصوصيين لسنة 1928 رقم 102 لسنة 1928 (الجريدة الرسمية، العدد 180، ص 2)
حياة القانون
قانون افراد الجيش العربي الاضافيين والخصوصيين لسنة 1928 غير ساري
رقم 102 لسنة 1928 · 6 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 180، ص 2، نُشر في 15 شباط 1928
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1928 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون تعديل قانون افراد الجيش العربي الاضافيين والخصوصيين لسنة 1935 رقم 202 لسنة 1935 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1935 قانون تعديل قانون افراد الجيش العربي الاضافيين والخصوصيين لسنة 1935 رقم 202 لسنة 1935لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 6
المادة 1
المادة 2
2-1- اذا قدم طلب في اية حالة لاستخدام افراد الجيش العربي في وظائف خصوصية يجوز لقائد الجيش العربي بموافقة سمو الامير المعظم ان يجند اناسا لائقين يكونون كافراد اضافيين للجيش العربي ليقوموا بتلك الوظائف الخصوصية. 2- يعد الاشخاص المجندون على …
المادة 3
المادة 4
4- 1- متى ظهر تجمع غير قانوني او فتنة او اخلال في الامن او كان ثمة سبب معقول للتخوف من وقوعه وكان عدد افراد الجيش القائمين عادة في حفظ الامن غير كاف لذلك وللمحافظة على الاهلين وصيانة الاموال في ذلك المكان فانه يحق لاي ضابط من الجيش العربي …
المادة 5
5 - في أية حالة تكون فيها مدة خدمة اي فرد من افراد الجيش العربي الاضافيين والخصوصيين الذين جندوا او قد يجندوا بمقتضى احكام قانون افراد الجيش العربي الاضافيين والخصوصيين لسنة 1928 قد بلغت المدة القانونية المشروطة لنيل راتب المعزولية او …
المادة 6
6- يتوقف منح المجلس التنفيذي أي راتب معزولية او تقاعد او اكرامية على دفع افراد الجيش الاضافيين تلك المبالغ التي تستوفى من اجل ذلك من افراد الجيش العربي العاديين وفاقاً لاحكام التشريع المعمول به في ذلك الوقت في شرق الاردن. يجوز لافراد الجيش …
اسأل مساعدك عن قانون افراد الجيش العربي الاضافيين والخصوصيين لسنة 1928.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.