الجريدة الرسميةالعدد 2127ص 142930 أيلول 1968
المادة 8- أ- اذا كان المخطط العام التفصيلي يتطلب القيام بأية اعمال ضمن حدود اثار قديمة فينبعي الاتفاق بين المدير
ومدير دائرة الاثار على القيام بتلك الاعمال مع مراعاة ما ورد بقانون الاثار القديمة المعمول به وفي حالة عدم التمكن
من الوصول الى اتفاق يرفع الامر للوزير لاصدار قراره.
ب- اذا كانت اية ابنية او اراضي واقعة ضمن منطقة المتنزه القومي ملكا خاصا واذا كان من شأن المخطط العام التفصيلي
او التعليمات الصادرة بمقتضاه أن يؤثر على حق صاحبها في استعمالها او الانتفاع او التصرف بها فيجوز للمدير بموافقة
الوزير:
1- ان يتفق مع اصحاب تلك الابنية او الاراضي على طريقة استعمالها او تطويرها او صيانتها او ترميمها او استغلالها او
اداراتها وفقا لاية شروط يضعها المدير ويجوز له اذا اقتضى الامر ان يخصص لاصحابها مبلغا لتغطية النفقات التي يتكبدونها
في سبيل ذلك او للتعويض عن تحديد حقهم في الانتفاع باملاكهم على ان لا يتجاوز المبلغ 100 دينار في كل حالة مع ملاحظة
عدم جواز تجزئة الصفقة ، او:
2- مع مراعاة ما ورد بالفقرة السابقة ان يشتري او يستأجر اي من تلك الابنية او الاراضي بالاتفاق مع اصحابها او
3- ان يستملك ايا من تلك الابنية او الاراضي وفقا لاحكام قانون استملاك الاراضي للمشاريع العامة.
ج- لتقدير بدل التعويض فيما يزيد على المئة دينار بموجب البندين 1و2 من الفقرة السابقة تشكل لجنة من مأمور تسجيل
المنطقة ومندوب عن الدائرة وخبير اهلي يعينه المحافظ الذي تقع المنطقة ضمن محافظته.