التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون مؤقت رقم (59) لسنة 1968 قانون المتنزهات القومية رقم 59 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2127، ص 1429
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2127ص 142930 أيلول 1968

المادة 4- تناط بالدائرة مسؤولية انشاء المتنزهات القومية وحمايتها والمحافظة عليها وتطويرها واداراتها وتوضيح اهميتها للجمهور والافادة منها وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه وذلك بغية تسهيل استمتاع المواطنين والزائرين بها بحيث لا ينقص ذلك من امكانية التمتع بها والاستفادة منها على مضي الاجيال.

الإحالة

المادة 4 من قانون مؤقت رقم (59) لسنة 1968 قانون المتنزهات القومية رقم 59 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2127، ص 1429)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية