التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون مؤقت رقم (59) لسنة 1968 قانون المتنزهات القومية رقم 59 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2127، ص 1429
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2127ص 142930 أيلول 1968

المادة 5-أ- تشكل لجنة تنسيق استشارية وتتألف من الوزير رئيسا والوكيل نائبا ومن التالين اعضاء: 1- المدير العام لسلطة السياحة. 2- مدير دائرة الاثار. 3- المدير. ب- يستأنس الوزير برأي اللجنة في جميع الأمور المتعلقة بالسياسة التي تقررها الحكومة بشأن المتنزهات القومية وبانشائها والمخططات الأجمالية لحمايتها والمحافظة عليها وتطويرها وادارتها واستعمالها من الجمهور واية امور تتعلق بتنسيق العمل بين الدوائر المختصة فيما له علاقة بالمتنزهات القومية. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ويتكون النصاب من الرئيس او نائبه والاعضاء الاخرين وتصدر القرارات باكثرية اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا . د- تحال قرارات اللجنة للوزير بشكل توصيات. هـ- للجنة ان تستانس براي اي موظف او اي شخص اخر وان تطلب مساعدته في اي امر يتعلق بعملها.

الإحالة

المادة 5 من قانون مؤقت رقم (59) لسنة 1968 قانون المتنزهات القومية رقم 59 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2127، ص 1429)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية