الجريدة الرسميةالعدد 2127ص 142930 أيلول 1968
المادة 5-أ- تشكل لجنة تنسيق استشارية وتتألف من الوزير رئيسا والوكيل نائبا ومن التالين اعضاء:
1- المدير العام لسلطة السياحة.
2- مدير دائرة الاثار.
3- المدير.
ب- يستأنس الوزير برأي اللجنة في جميع الأمور المتعلقة بالسياسة التي تقررها الحكومة بشأن المتنزهات القومية وبانشائها
والمخططات الأجمالية لحمايتها والمحافظة عليها وتطويرها وادارتها واستعمالها من الجمهور واية امور تتعلق بتنسيق العمل
بين الدوائر المختصة فيما له علاقة بالمتنزهات القومية.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ويتكون النصاب من الرئيس او نائبه والاعضاء الاخرين وتصدر القرارات باكثرية اصوات
الحاضرين واذا تساوت الاصوات يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا .
د- تحال قرارات اللجنة للوزير بشكل توصيات.
هـ- للجنة ان تستانس براي اي موظف او اي شخص اخر وان تطلب مساعدته في اي امر يتعلق بعملها.