التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الرسوم الاضافية للجامعات الاردنية رقم 4 لسنة 1985

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3286، ص 89
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3286ص 8916 كانون الثاني 1985

بالاضافة الى الضرائب والرسوم المفروضة للجامعات في المملكة بموجب اي قانون او نظام اخر معمول به ، يستوفى من قبل الدائرة المختصة رسم اضافي وفقا للاحكام الواردة في هذا القانون ويقيد ايرادا لحساب الجامعات الاردنية التي انشئت او ستنشأ بموجب قانون وفقا لاحكام قانون الجامعات المعمول به. ويوزع ذلك الرسم بينها حسبما يقرره مجلس الوزراء

الإحالة

المادة 2 من قانون الرسوم الاضافية للجامعات الاردنية رقم 4 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3286، ص 89)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية