التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون مؤقت لفرض ضرائب اضافية لسنة 1947 - 1948 رقم 8 لسنة 1947

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 898، ص 343
نُشر
16 نيسان 1947
المواد
7
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون مؤقت لفرض ضرائب اضافية لسنة 1947 - 1948 رقم 8 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 898، ص 343)

المصدر الرسمي ↗

المواد 7

المادة 1

1- يسمى هذا القانون ( قانون الضرائب الاضافية لسنة 1947 - 1948 المالية ) ويعمل به ابتداء من السنة المذكورة.

المادة 2

2- تستوفى اضافة الى رسوم الجمارك قدرها واحد ونصف في المئة من قيم جميع البضائع المستوردة التابعة للرسوم المذكورة.

المادة 3

3- يضاف عشرون في المئة على رسم المكوس على المشروبات الروحية المصنوعة في شرق الاردن الذي يستوفي بمقتضى قانون صنع المسكرات لسنة 1928 واي تعديل طرأ او يطرأ عليه.

المادة 4

4- يضاف خمسون في المئة الى الضرائب والرسوم التالية:- أ- ضريبة الدخل التي تستوفي بمقتضى القانون المؤرخ في 18\3\1933 واي تعديل طرأ او يطرأ عليه. ب- رسوم المحاماة التي تستوفي بمقتضى القانون رقم 33 لسنة 1944 ، او القانون رقم 34 لسنة 1944 ، وأي …

المادة 5

5- يضاف خمسة وسبعون في المئة الى رسوم رخص الصناعات التي تستوفى بمقتضى القانون المؤرخ في 20\3\1933 ، واي تعديل طرأ او يطرأ عليه.

المادة 6

6- تستوفى الضرائب الاضافية المبينة في هذا القانون عن السنة المالية التي تبدأ بتاريخ 1 نيسان سنة 1947 وتنتهي في غاية 31 اذار سنة 1948.

المادة 7

يحل هذا القانون محل القانون رقم 7 لسنة 1947 الذي الغي بموجبه.

اسأل مساعدك عن قانون مؤقت لفرض ضرائب اضافية لسنة 1947 - 1948.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية