التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من قانون سلطة المياه رقم 18 لسنة 1988

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3540، ص 539
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3540ص 53917 آذار 1988

المادة (26) - اذا لم تتفق السلطة والمالك على مقدار التعويض الواجب دفعه مقابل استملاك العقارات والاراضي والحقوق المتعلقة بها وحقوق او مشاريع المياه والمجاري العامة، فيجوز لاي منهما ان يقدم طلبا الى المحكمة المختصة لتعيين هذا المقدار وفقا لاحكام قانون الاستملاك المعمول به كما يجوز لهما الاتفاق على احالة الخلاف للتحكيم وفقا لاحكام قانون التحكيم المعمول به.

الإحالة

المادة 26 من قانون سلطة المياه رقم 18 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3540، ص 539)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية