التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون سلطة المياه رقم 18 لسنة 1988

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3540، ص 539
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3540ص 53917 آذار 1988

المادة (8) - يكون للسلطة مجلس ادارة برئاسة الوزير وعضوية:- أ- الأمين العام لسلطة وادي الأردن نائبا للرئيس. ب- الأمين العام لوزارة التخطيط. ج-الأمين العام لوزارة الزراعة. د- الأمين العام لوزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئية. ه- الأمين العام لوزارة الصحة. و- الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة. ز- المدير العام لدائرة الموازنة. ح- الأمين العام. ط- ممثل عن سلطة المصادر الطبيعية يعينه وزير الطاقة والثروة المعدنية. ى- عضو من ذوي الخبرة والاختصاص يعينه مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير لمدة سنتين.

الإحالة

المادة 8 من قانون سلطة المياه رقم 18 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3540، ص 539)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية