الجريدة الرسميةالعدد 3540ص 53917 آذار 1988
المادة (8) - يكون للسلطة مجلس ادارة برئاسة الوزير وعضوية:-
أ- الأمين العام لسلطة وادي الأردن نائبا للرئيس.
ب- الأمين العام لوزارة التخطيط.
ج-الأمين العام لوزارة الزراعة.
د- الأمين العام لوزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئية.
ه- الأمين العام لوزارة الصحة.
و- الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة.
ز- المدير العام لدائرة الموازنة.
ح- الأمين العام.
ط- ممثل عن سلطة المصادر الطبيعية يعينه وزير الطاقة والثروة المعدنية.
ى- عضو من ذوي الخبرة والاختصاص يعينه مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير لمدة سنتين.