التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون سلطة المياه رقم 18 لسنة 1988

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3540، ص 539
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3540ص 53917 آذار 1988

المادة (9)- أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه ويكون إنعقاده قانونيا إذا حضره سبعة من أعضائه على الأقل على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه في حالة غيابه وتتخذ القرارات فيه بالإجماع أو بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ب- للوزير أن يدعوالمجلس ومجلس ادارة سلطة تطوير وادي الأردن المشكل بمقتضى ( قانون تطوير وادي الأردن ) النافذ أو أي قانون آخر يحل محله لعقد اجتماع مشترك برئاسته بين المجلسين بالنصاب القانوني لكل منهما كلما دعت الحاجة الى ذلك. ويتولى هذا المجلس المشترك دراسة الأمور التي يعرضها عليه الوزير مما له علاقة بالمهام المشتركة الموكولة لكل من السلطتين ويتخذ قراراته بشأنها بالإجماع أو بأكثرية الأصوات ، وتعتبر صادرة بمقتضىهذا القانون و قانون تطوير وادي الأردن المعمول به ويتم تنفيذها من قبل السلطتين كل حسب اختصاصها.

الإحالة

المادة 9 من قانون سلطة المياه رقم 18 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3540، ص 539)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية