التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون سلطة المياه رقم 18 لسنة 1988

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3540، ص 539
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3540ص 53917 آذار 1988

المادة (10) - يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ - وضع سياسة مائية هدفها المحافظة على حقوق المملكة في المياه ومصادرها وتنميتها وصيانتها واستغلالها. ب- الموافقة على السياسة المائية للمملكة وعلى الخطط الخاصة بتطوير الموارد المائية وحفظها وتحديد استعمالها في الاوجه المختلفة وتوزيعها وتأمين مصادر اضافية للمياه والموافقة على الخطط الخاصة بالمياه والمجاري العامة وتوفير شبكات المجاري العامة. ج- دراسة مشاريع القوانين والانظمة ورفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها. د- دراسة مشروع موازنة السلطة. هـ- الحصول على القروض من المصادر الداخلية والخارجية بموافقة مجلس الوزراء. و- التنسيب الى مجلس الوزراء برسوم الوصل والاشتراكات وتعرفه الأسعار والتأمينات المالية الواجب استيفاؤها مقابل مختلف أوجه استعمالها و المجاري العامة. ز- استثمار أموال السلطة بموافقة مجلس الوزراء. ح- تعيين اعضاء مجالس المياه في المناطق.

الإحالة

المادة 10 من قانون سلطة المياه رقم 18 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3540، ص 539)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية