الجريدة الرسميةالعدد 3540ص 53917 آذار 1988
المادة (10) - يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ - وضع سياسة مائية هدفها المحافظة على حقوق المملكة في المياه ومصادرها وتنميتها وصيانتها واستغلالها.
ب- الموافقة على السياسة المائية للمملكة وعلى الخطط الخاصة بتطوير الموارد المائية وحفظها وتحديد استعمالها في
الاوجه المختلفة وتوزيعها وتأمين مصادر اضافية للمياه والموافقة على الخطط الخاصة بالمياه والمجاري العامة وتوفير
شبكات المجاري العامة.
ج- دراسة مشاريع القوانين والانظمة ورفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها.
د- دراسة مشروع موازنة السلطة.
هـ- الحصول على القروض من المصادر الداخلية والخارجية بموافقة مجلس الوزراء.
و- التنسيب الى مجلس الوزراء برسوم الوصل والاشتراكات وتعرفه الأسعار والتأمينات المالية الواجب استيفاؤها مقابل مختلف
أوجه استعمالها و المجاري العامة.
ز- استثمار أموال السلطة بموافقة مجلس الوزراء.
ح- تعيين اعضاء مجالس المياه في المناطق.