الجريدة الرسميةالعدد 8076ص 19115 شباط 1968
الفصل الثالث
سلطات البنك
المادة 12- تحقيقاً لغايات هذا القانون، يخول البنك الصلاحيات والسلطات التالية التي يمارسها وفقاً للطرق والشروط
التي يقررها المجلس بين حين وآخر.
أ- أن يبرم العقود والاتفاقات وعقود الايجار مع أي فريق آخر، وان يعد لها وينفذها.
ب- أن يقبل الهبات والخدمات ويستعملها لاغراضه الخاصة سواء كانت أموالا او أملاكا او حقوقاً.
ج- ان يتعاقد مع محامين او مهندسين او أي نوع آخر من المستشارين الاردنيين او الاجانب لخدمته، شريطة اعطاء الأولوية
للأردنيين.
د- ان يمتلك الاملاك الحقيقية او الشخصية، بما في ذلك الرهونات والسندات والاسهم وسندات الايداع والكفالات والعقود
والضمانات والمطالبات والنقود والمسكوكات والشيكات والسندات التجارية والقبولات عامة وقبولات البنوك خاصة، والتحاويل
البرقية واي وثائق مثبتة للدين او التملك، وأن يتصرف بهذه الاموال ضمن الشروط وبالوسائل التي يقررها المجلس.
هـ- ان يكفل الدفع مقابل أية وثيقة من الوثائق المدرجة في (د).
و- ان يصدر خطابات الاعتماد وخطابات الضمان.
ز- ان يحصل اي حق من حقوق البنك القانونية او يصالح عليه، وان يقاضي طرفاً آخر بشأن الالتزامات والحقوق. واذا قرر
المجلس اعتبار قروض البنك ديوناً حكومية فإنها عندئذ يجب ان تحصل وفق قوانين تحصيل الاموال الاميرية المعمول بها في
المملكة.
ح- ان يفتح حسابات جارية وإيداع ودائع لأجل في أي بنك او شركة استثمار محلية أو أجنبية، دون تحديد للمكان او القيمة.
ط- ان يكفل القروض او وسائل التمويل التي يقدمها المستثمرون في المملكة او في الخارج للمشاريع الصناعية.
ي- ان يقترض من مصادر التموين الداخلية او الخارجية شريطة:
1- ان تصبح هذه القروض ديناً ممتازاًَ على موجودات البنك.
2- ان يكون اصدار السندات المحلية قد تم بموافقة وزير المالية ووزير الاقتصاد الوطني ومحافظ البنك المركزي.
3- ان يكون الاقتراض من المصادر الخارجية بموافقة الحكومة، وان تكفل الحكومة القروض الخارجية وفوائدها اذا طلب منها
ذلك.
ك- ان يمتلك العقارات لاستعماله الخاص فقط، وفي حالة الوفاء بدين مستحق أصبح تحصيله مشكوكاً فيه، وللبنك ان يمتلك
العقارات والاموال المنقولة وغير المنقولة وعليه أن يتخلص منها ببيعها بأقرب فرصة ممكنة اذا كانت تفيض عن حاجات استعماله
الخاص.
ل- ان يقوم بشكل عام بجميع الاجراءات والتدابير المتعلقة بممارسة صلاحياته والمنبثقة عنها بمقتضى أحكام هذا القانون.