التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون بنك الانماء الصناعي رقم 7 لسنة 1968

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 8076، ص 191
نُشر
15 شباط 1968
المواد
57
آخر تعديل
1968
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون بنك الانماء الصناعي رقم 7 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 8076، ص 191)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون بنك الانماء الصناعي غير ساري

رقم 7 لسنة 1968 · 57 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 8076، ص 191، نُشر في 15 شباط 1968

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1968 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19681975198019851990199520002005201020152020اليوم
1968
1968سنة صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون بنك الانماء الصناعي رقم 8 لسنة 1968 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

1968 قانون معدل لقانون بنك الانماء الصناعي رقم 8 لسنة 1968لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

حلّ محلّهقانون بنك الانماء الصناعي رقم 41 لسنة 1971غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 57

الفصل الاولمبادىءعامة

المادة 1

الفصل الاول مبادىءعامة المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون بنك الانماء الصناعي لسنة 1968) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. المملكة - المملكة الاردنية الهاشمية. الحكومة - حكومة المملكة الاردنية الهاشمية. البنك - بنك الانماء الصناعي المؤسس بمقتضى أحكام هذا …

المادة 3

المادة 3- يؤسس في المملكة بموجب أحكام هذا القانون بنك يسمى (بنك الانماء الصناعي) يكون له ولاية دائمة، واستقلال مالي واداري، وخاتم خاص به، وشخصية اعتبارية بحيث يقيم الدعاوى وتقام عليه باسمه.

المادة 4

المادة 4- يكون المركز الرئيسي للبنك في عمان، وله ان ينشىء فروعاً او وكالات وأن يعين الوكلاء والمراسلين في داخل المملكة وخارجها.

المادة 5

المادة 5- تطبق على البنك أحكام قانون الشركات المعمول به اذا كانت متفقة مع غايات البنك ولم يحدد نص على خلاف ذلك في هذا القانون او في انظمة البنك وتعليماته.
الفصل الثانيغايات البنك

المادة 6

المادة 6- ان غايات البنك هي:- أ- تشجيع المشاريع الصناعية، وتنشيطها، ومساعدتها وتوسيعها وتطويرها وتجديدها. ب-زيادة فرص العمل في المملكة. ج-تشجيع وتنمية ملكية القطاع الخاص لأسهم المشاريع الصناعية والسندات التي تصدرها. د-مساعدة سوق الاوراق …

المادة 7

المادة 7- يقوم البنك لتحقيق غاياته بما يلي:- أ- تشجيع تأسيس المشاريع الصناعية، وتوسيعها وتجديدها وتطويرها واعادة تنظيمها. ب- تمويل المشاريع الصناعية بالقروض المضمونة طويلة الاجل او متوسطة الاجل، او شراء سندات المشاريع الصناعية او …

المادة 8

المادة 8-البنك مخول بصلاحيات الاقراض وتقديم السلف والكفالات للافراد والمنظمات والهيئات الاعتبارية، والدخول في عمليات التمويل ومعاملاته معهم، حسب الشروط التي يراها البنك مناسبة على أن تؤخذ الأمور التالية بعين الاعتبار:- أ- امكانية الحصول …

المادة 9

المادة 9- لا يجوز للبنك اعطاء القروض او القيام بأي نوع من أنواع التمويل لأي مشروع صناعي:- أ- الا على أساس التزام أكيد من المستفيدين بالوفاء. ب- والا بضمانات كافية. ج- والا بعد التثبت من قدرة المشروع على الوفاء.

المادة 10

المادة 10- للبنك ان يطلب الحصول على أدلة كافية تثبت بأن القروض او أي تمويل آخر قد استعملت في تحقيق الاغراض التي منحت من الأموال لتحقيقها.

المادة 11

المادة 11- للبنك أن يطلب من عملائه ادارة مشاريعهم بجد ونشاط، وعلى المستويات الهندسية والمالية السليمة، والاحتفاظ بسجلات ادارية سليمة وقيود حسابية صحيحة.
الفصل الثالثسلطات البنك

المادة 12

المادة 12- تحقيقاً لغايات هذا القانون، يخول البنك الصلاحيات والسلطات التالية التي يمارسها وفقاً للطرق والشروط التي يقررها المجلس بين حين وآخر. أ- أن يبرم العقود والاتفاقات وعقود الايجار مع أي فريق آخر، وان يعد لها وينفذها. ب- أن يقبل …

المادة 13

المادة 13- للبنك ان يمنح القروض للصناعات الصغيرة بمبالغ لا تزيد عن (5000) دينار لأي عميل شريطة ألا يزيد مجموع الاقراض لهذه الصناعات عن 10% من مجموع موجودات البنك ويقرر المجلس شروط منح هذه القروض.

المادة 14

المادة 14- لا يجوز للبنك:- أ- أن يمنح اية تسهيلات مالية للحكومة او البلديات او الزراعة او مرافق الخدمات العامة وأية مؤسسة لم يسمح هذا القانون بتقديم التسهيلات لها. ولا يشمل ذلك شراء أذونات او سندات الحكومة الاردنية، كما لا يشمل هذا الحظر …

الفصل الرابعرأس المال

المادة 15

المادة 15- رأس مال البنك المصرح به ثلاثة ملايين دينار مقسومة على ثلاثة ملايين سهم قيمة كل منها دينار واحد. وتقسم الاسهم الى نوعين: أ- أسهم عادية: (وعددها المصرح به 1.000.000 سهم) تمتلكها خزينة الحكومة فقط ب- أسهم ممتازة: (وعددها المصرح به …

المادة 16

المادة 16- تسدد مساهمة الحكومة في رأس مال البنك على النحو التالي: أ- تحول جميع موجودات صندوق الانماء الصناعي الى البنك كما يجري تقديرها خلال شهر من نفاذ العمل بهذا القانون. ب- ويدفع رصيد المساهمة على ثلاثة أقساط متساوية، يستحق الأول منها …

المادة 17

المادة 17- تعرض الاسهم الممتازة للبيع بالطريقة وفي الاوقات التي يقررها المجلس ويسدد القطاع الخاص اي الأفراد والشركات والمنظمات والهيئات المحلية او الاجنبية قيمة الاسهم الممتازة التي اكتتبوا بها بالطريقة وبعدد الاقساط التي يقررها المجلس …

المادة 18

المادة 18- بعد قيد الاستدراكات الخاصة بالفائدة المستحقة على المبالغ المقترضة ونفقات التشغيل واستهلاك الموجودات وأي نوع من أنواع الاحتياطي يجري توزيع الارباح السنوية كما يلي: أ- توزع الأرباح على الاسهم الممتازة فقط بنسبة حدها الادنى المضمون …

المادة 19

المادة 19- يجوز زيادة رأس مال البنك بقرار من المجلس توافق عليه أكثرية الهيئة العاملة لحملة الاسهم العادية والممتازة. وفي حالة زيادة رأسمال البنك، يكون للمساهمين المسجلين حق الاسبقية في الاكتتاب بالاسهم الجديدة من حيث احتفاظهم بنفس النسبة …

المادة 20

المادة 20- يقرر المجلس نسبة عدد الاسهم التي يمكن ان يمتلكها الاجانب. وللمجلس أن يرفض أية مساهمة للأسباب التي يعتقد بوجاهتها، وله أن يمارس أية سلطة او صلاحية ليحول دون تسلط فرد او جماعة على مقدرات البنك.

المادة 21

المادة 21- لكل سهم عادي او ممتاز صوت واحد في جميع القضايا المعروضة على الهيئة العامة - باستثناء انتخاب اعضاء مجلس الادارة الذي لا تشترك فيه الاسهم العادية - شريطة ان لا يزيد مجموع الاصوات التي تدلى بها الاسهم العادية في اي اجتماع عن 1/3 …

المادة 22

المادة 22- أ- لا يجوز الغاء البنك او تصفيته الا بقانون. ب- في حالة تصفية البنك، توزع موجوداته على أسهمه وتدفع أولاً قيمة الاسهم الممتازة على ألا يقل ما يصيب السهم الواحد عن قيمته الاسمية اي دينار واحد.

الفصل الخامستنظيم البنك وادارته

المادة 23

الفصل الخامس تنظيم البنك وادارته المادة 23- يقوم بتنظيم شؤون البنك وإدارة أعماله مجلس إدارة ورئيس للمجلس ونائب للرئيس ومدير عام للبنك، وجهاز تنفيذي بالعدد اللازم لذلك.

المادة 24

المادة 24- يؤلف مجلس الادارة من تسعة أعضاء او أكثر (على ألا يزيد على خمسة عشر عضواَ) على الوجه التالي:- أ- ممثل عن وزارة الاقتصاد الوطني. ب- ممثل عن مجلس الاعمار الاردني. ج- ممثل عن البنك المركزي الاردني. د- ممثلان عن البنوك التجارية. هـ- …

المادة 25

المادة 25- يجري تعيين ممثل وزارة الاقتصاد الوطني وممثل مجلس الاعمار الاردني وممثل البنك المركزي الاردني بقرار من وزير الاقتصاد الوطني، ونائب رئيس مجلس الاعمار ومحافظ البنك المركزي الاردني على التوالي. وفي حالة غياب أي منهم يجري تعيين ممثل …

المادة 26

المادة 26- يجري تعيين ممثلي البنوك التجارية في المجلس حسب الترتيب التالي:- أ- تدرج أسماء البنوك المرخصة العاملة في المملكة في قائمة حسب مقدار مساهمتها في رأس المال، الاعلى فالادنى، وإذا تساوت مساهمة بنكين او أكثر فترتب الاسماء في الجدول …

المادة 27

المادة 27- يجري تعيين ممثل الغرف الصناعية بناء على قرار يتخذه مجلس اتحاد هذه الغرف ويصدقه وزير الاقتصاد الوطني. والى ان ينشأ هذا الاتحاد يكون ممثل اتحاد الغرف الصناعية هو ممثل غرفة صناعة عمان الذي يتم تعيينه بقرار من مجلس الغرفة وموافقة …

المادة 28

المادة 28- لا يجوز ان تقل مساهمة اي عضو من ممثلي حملة الاسهم الممتازة في رأس مال البنك عن (1000) دينار وتسقط العضوية تلقائياَ اذا نقصت المساهمة خلال مدة العضوية عن هذا المبلغ.

المادة 29

المادة 29- إذا بلغت مساهمة أي شخص او بنك او مؤسسة خاصة في البنك 10% من رأس ماله المصرح به فيحق لهذا الشخص او المؤسسة أن يعين ممثلا له عضواً في مجلس الادارة دون الاشتراك في الانتخابات العامة، وتسقط هذه العضوية تلقائياً إذا نقصت المساهمة …

المادة 30

المادة 30- تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ما عدا ممثلي البنوك فتكون مدة عضويتهما سنة واحدة.

المادة 31

المادة 31- تحدد علاوات أعضاء المجلس بقرار منه على الا تتجاوز 750 ديناراً في السنة وعلى ان تحسب على أساس عدد الجلسات التي يحضرها العضو او نائبه.

المادة 32

المادة 32- أ- ينتخب رئيس مجلس الادارة ونائب الرئيس من بين أعضاء المجلس بمقتضى أحكام قانون الشركات ويقوم رئيس المجلس بتمثيل البنك في علاقاته مع الحكومة ويمارس نائبه صلاحيات رئيس المجلس عند غيابه. ب- يجتمع المجلس بناء على دعوة خطية يصدرها …

المادة 33

المادة 33 - يجوز للمجلس ان يؤلف لجاناً خاصة يعهد اليها ببعض صلاحياته او بالقيام بوظائف وواجبات معينة، ويمكن ان تضمن عضوية هذه اللجان أعضاء المجلس والمدير العام ونائبه وموظفين الجهاز التنفيذي، وتحدد صلاحيات هذه اللجان وميادين عملها بقرارات …

المادة 34

المادة 34- للمجلس وحده ان يتخذ القرارات التي يراها مناسبة بشأن الامور التالية:- أ- تقرير السياسة العامة للبنك ووضع الانظمة الداخلية الضرورية التي يجب عرضها على الهيئة العامة للمصادقة عليها في أول اجتماع يعقد لها. ب- وضع الانظمة والتعليمات …

المادة 35

المادة 35-أ-اذا كان لأي شخص خاص في اتخاذ أي قرار من قرارات المجلس فإن عليه ان يعلن ذلك وأن ينسحب من الجلسة التي يبحث فيها موضوع القرار. ب- لا يجوز لأي عضو في المجلس الحصول على قروض شخصية من البنك. ج- لا يجوز للعضو حضور الجلسات التي تتخذ …

المادة 36

المادة 36- يشمل الجهاز التنفيذي جميع موظفي البنك ومستخدميه الذين تنظم الشؤون المتعلقة بهم أنظمة وتعليمات خاصة يقررها المجلس وتحدد فيها طرق الانتقاء والتعيين وشروط الاستخدام وسلم الرواتب والعلاوات والمكافآت وتعيين الواجبات ونص …

المادة 37

المادة 37- يكون المدير العام رئيس الجهاز التنفيذي وهو المسؤول وحده عن تطبيق السياسة العامة والانظمة والتعليمات والقرارات التي يضعها المجلس، ويمثل البنك في جميع علاقاته مع الجمهور والمؤسسات الاخرى ما عدا الحكومة كما يمثل البنك في كل …

المادة 38

المادة 38- على المدير العام ان يقدم للمجلس كل المعلومات المتوافرة والتوصيات التي تمكن المجلس من وضع السياسة العامة للبنك، وغير ذلك من الوثائق ومشاريع القرارات التي يرى ضرورتها لتحقيق أهداف البنك وتنفيذ سياسته العامة.

المادة 39

المادة 39- يقوم نائب المدير العام بمساعدة المدير العام في إدارة أعمال البنك ويمارس الصلاحيات الممنوحة له بموجب الانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن المجلس كما يمارس صلاحيات المدير العام عند غيابه.

المادة 40

المادة 40- يجب أن يتفرغ المدير العام ونائبه تفرغاً كاملاً لادارة البنك، ولا يجوز للمدير العام او لنائبه ان يكون عضواً في مجلس ادارة اي بنك او مؤسسة تجارية او مشروع صناعي إلا إذا كان للبنك مصلحة خاصة فيها واتخذ المجلس قراراً بذلك.

المادة 41

المادة 41- يعتبر اي عضو من أعضاء المجلس او موظف او مستخدم في البنك او منتدب لخدمة اي مشروع صناعي للبنك مصلحة مالية فيه بريء الذمة بالنسبة لأي قرار اتخذه بحكم قيامه بهذه الاعمال، ويتحمل البنك جميع التكاليف والنفقات المترتبة على مقاضاته بسبب …

المادة 42

المادة 42- لا يعتبر اي عضو من أعضاء المجلس او موظف او مستخدم في البنك مسؤولا عن أية خسارة او مصروفات لحقت بالبنك بسبب نقص او انخفاض في قيمة عقار او سند يحتفظ به البنك كضمان لقروضه، او بسبب إفلاس عميل او مدير او فقدان السيولة في موجوداته او …

المادة 43

المادة 43 - إن براءة الذمة المنصوص عليها في المادتين 41 و 42 لا تحول دون حصول عضو المجلس او الموظف او المستخدم في البنك على حقوقه المقررة بمقتضى احكام أي قانون او نظام او اتفاق او قرار للهيئة العامة او غير ذلك.

الفصل السادساجتماع الهيئة العامة للمساهمين

المادة 44

المادة 44- أ- يعقد الاجتماع الاول العادي للهيئة العامة للمساهمين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء إقفال الاكتتاب في الاسهم الممتازة، ويعقد بعد ذلك اجتماع سنوي عادي خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر تلي انتهاء السنة المالية للبنك. ب- تعقد اجتماعات …

المادة 45

المادة 45- يجري إعلام المساهمين عن مواعيد الاجتماعات العادية وفوق العادة، وذلك قبل موعد الاجتماع بأسبوعين على الأقل عن طريق الاعلان في صحيفتين محليتين على الأقل وإرسال اشعارات الدعوة بالبريد المضمون الى المساهمين المسجلين في دفاتر البنك …

المادة 46

المادة 46- أ- يكتمل النصاب القانوني للهيئة العامة بحضور 50% من حملة الاسهم الممتازة أصالة او وكالة، واذا لم يكتمل النصاب القانوني يؤجل الاجتماع لاشعار يعين ويعلن عنه في صحيفتين محليتين على الاقل ويعتبر النصاب القانوني في ذلك الاجتماع …

الفصل السابعالحسابات والتقارير

المادة 47

الفصل السابع الحسابات والتقارير المادة 47- تحفظ حسابات البنك بالطريقة وبالشكل اللذين يقررها المجلس.

المادة 48

المادة 48- يدقق حسابات البنك مدققون قانونيون مصرح لهم بالعمل في المملكة.

المادة 49

المادة 49- تبتدىء سنة البنك المالية في (1) كانون الثاني وتنتهي في (31) كانون الاول من كل عام.

المادة 50

المادة 50- ينظم البنك خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء سنته المالية تقريراَ شاملاً لنشاطه وبياناً كاملاً بموجوداته ومطلوباته، وحساب أرباحه او خسائره ونسخة من حساباته الختامية مصدقة من مدققي الحسابات.

المادة 51

المادة 51 - يجري تنظيم حسابات البنك وتقرير المجلس السنوي بمقتضى احكام قانون الشركات وتعرض جميع هذه البيانات على الهيئة العامة في اجتماعها السنوي العادي وتنشر كشوفات الحسابات الختامية بعد اقرارها في الجريدة الرسمية.

الفصل الثامنالاحتياطي

المادة 52

المادة 52- قبل إعلان الارباح المعدة للتوزيع او توزيعها، يخصص الاحتياطي اللازم للديون والمساهمات الهالكة والمشكوك فيها وللطوارىء بنسبة 50% من الارباح في السنتين الاوليتين، ونسبة 25% من الارباح في السنوات التالية الى ان يبلغ مقدار هذا …

الفصل التاسعسرية العمل في البنك

المادة 53

المادة 53- أ- تعتبر جميع طلبات القروض ومستنداتها والمعلومات الواردة فيها عن تفاصيل المشروع معاملات سرية ومكتومة ، ويجب ان تحفظ بطرق لا تسمح بالاطلاع عليها إلا لشخص مفوض بذلك. ب- يجوز لمالك اي مشروع صناعي عدم اطلاع اي عضو من أعضاء المجلس …

الفصل العاشرالاعفاء من الضرائب

المادة 54

المادة 54- تعفى أرباح البنك وممتلكاته ووثائقه ومعاملاته من كافة الضرائب والرسوم الجمركية والبلدية ولا يشمل هذا الاعفاء المشاريع الصناعية التي يكون للبنك علاقة مالية بها.

المادة 55

المادة 55- يعفى موظفو البنك ومستخدموه ومستشاروه الذين لا يحملون الجنسية الاردنية من اية ضريبة على ما يدفعه لهم البنك من رواتب او مكافآت او أجور. الفصل الحادي عشر "مؤقت " مادة مؤقتة أ- يؤلف مجلس ادارة مؤقت لإدارة أعمال البنك فور نفاذ هذا …

الفصل الحادي عشراحكام عامة

المادة 56

الفصل الحادي عشر احكام عامة المادة 56- على الحكومة ودوائرها المختصة تقديم جميع المساعدات الممكنة للبنك للقيام بواجباته وتحقيق أهدافه.

المادة 57

المادة 57- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون. 6/ 1/ 1968

اسأل مساعدك عن قانون بنك الانماء الصناعي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية