الجريدة الرسميةالعدد 8076ص 19115 شباط 1968
المادة 14- لا يجوز للبنك:-
أ- أن يمنح اية تسهيلات مالية للحكومة او البلديات او الزراعة او مرافق الخدمات العامة وأية مؤسسة لم يسمح هذا القانون
بتقديم التسهيلات لها. ولا يشمل ذلك شراء أذونات او سندات الحكومة الاردنية، كما لا يشمل هذا الحظر المشاريع الصناعية
التي تساهم فيها او تقرضها الحكومة.
ب- أن يقبل الودائع بفائدة او بدون فائدة.
ج- أن يعطي قروضاً تقل آجالها عن سنة واحدة.
د- أن يتبنى سياسة استثمار تتعارض مع السياسة الاقتصادية او السياسة النقدية في المملكة.
هـ- أن يعيد تقدير رأسماله بقصد زيادة القيمة الاسمية للسهم الواحد ،او قسمة السهم الواحد الى عدد أكبر من الاسهم.
و- أن يحصل على تسهيلات ائتمانية من البنك المركزي سواء عن طريق القروض او السلف او إعادة الخصم بطريقة مباشرة او
غير مباشرة.