التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · سلطات البنك

المادة 14من قانون بنك الانماء الصناعي رقم 7 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 8076، ص 191
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 8076ص 19115 شباط 1968

المادة 14- لا يجوز للبنك:- أ- أن يمنح اية تسهيلات مالية للحكومة او البلديات او الزراعة او مرافق الخدمات العامة وأية مؤسسة لم يسمح هذا القانون بتقديم التسهيلات لها. ولا يشمل ذلك شراء أذونات او سندات الحكومة الاردنية، كما لا يشمل هذا الحظر المشاريع الصناعية التي تساهم فيها او تقرضها الحكومة. ب- أن يقبل الودائع بفائدة او بدون فائدة. ج- أن يعطي قروضاً تقل آجالها عن سنة واحدة. د- أن يتبنى سياسة استثمار تتعارض مع السياسة الاقتصادية او السياسة النقدية في المملكة. هـ- أن يعيد تقدير رأسماله بقصد زيادة القيمة الاسمية للسهم الواحد ،او قسمة السهم الواحد الى عدد أكبر من الاسهم. و- أن يحصل على تسهيلات ائتمانية من البنك المركزي سواء عن طريق القروض او السلف او إعادة الخصم بطريقة مباشرة او غير مباشرة.

الإحالة

المادة 14 من قانون بنك الانماء الصناعي رقم 7 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 8076، ص 191)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية