التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · رأس المال

المادة 18من قانون بنك الانماء الصناعي رقم 7 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 8076، ص 191
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 8076ص 19115 شباط 1968

المادة 18- بعد قيد الاستدراكات الخاصة بالفائدة المستحقة على المبالغ المقترضة ونفقات التشغيل واستهلاك الموجودات وأي نوع من أنواع الاحتياطي يجري توزيع الارباح السنوية كما يلي: أ- توزع الأرباح على الاسهم الممتازة فقط بنسبة حدها الادنى المضمون ( 6% ) في السنة. ب- اذا نقصت الارباح المعدة للتوزيع في سنة ما عن الحد الأدنى المضمون فإن الحكومة مخولة بمقتضى هذا القانون بتغطية النقص ودفع الفرق للمساهمين ولا تعتبر مثل هذه المدفوعات دينا للحكومة على البنك. ج- اذا زادت الارباح المعدة للتوزيع في سنة ما عن 12% في السنة، فإن فائض هذه الزيادة يوزع أرباحاً لجميع الاسهم العادية او الممتازة على السواء. د- يجوز ان يوزع ما يزيد من الارباح عن 6% في السنة على شكل أسهم او سندات خاصة بالبنك او بالشركات المساهمة الاردنية. هـ- تكون جميع الارباح الموزعة على المساهمين معفاة من ضريبة الدخل.

الإحالة

المادة 18 من قانون بنك الانماء الصناعي رقم 7 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 8076، ص 191)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية